responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126


اختارا البيع بالصيغة ، كما هو الغالب في البيوع الخطيرة الواقعة بالصيغة ، وتارة يكون مقصودهما إحداث مطلق التمليك ، سواء كان لازما أم جائزا ، كما في بعض البيوع التي لا اعتبار بشأنها ، بحيث لا يبالون بأن يحصل الرجوع فيها أم لا ، فعلى الأوّل : يكون العقد الفاقد فاسدا ، والمقبوض به مقبوض بالعقد الفاسد . وعلى الثاني : يكون كالمعاطاة في إفادة الملك . والأولى حمل كلام المشهور على الصورة الأولى وكلام المحقق والشهيد الثانيين على الصورة الثانية .
ولكن لا يخفى أنّ هذا الجمع أيضا غير مستقيم ، لأنّه إن لم يجعل تلك الشروط شروطا للصحّة ، فلا كلام ، ولكنّ المفروض تسليم ذلك ، ومع هذا فما معنى قولكم : إنّه يحصل بالصيغة الفاقدة المعاطاة والملكية الجائزة ؟ وهل هذا إلَّا التهافت ؟
فرعان :
الأوّل : لا إشكال في أنّه على القول بإفادة المعاطاة للملك المتزلزل نماءات المبيع للمشتري ، ونماءات الثمن للبائع متصلة كانت كالصوف على ظهر الغنم والسمن ، أو منفصلة كاللبن والنتاج ، لأنّ النماء ملك لمن حدث في ملكه ، فإذا رجع أحدهما في عينه انتقل العين إليه مع النماءات المتصلة دون المنفصلة .
وأمّا على القول بالإباحة ، سواء كان مقصود المتعاطيين التمليك أو الإباحة ، فلا إشكال في إباحته للمباح له ، لأنّ النماء تابع للعين .
وأمّا حكم الرجوع فيه ، فإن احتمل كون إباحته لازمة ، بأن يكون اللزوم من آثار عنوان نتيجة المباح ، فلا يمكن التمسّك على جوازه بقاعدة التسليط ، لأنّها متعرّضة لحكم المال من حيث إنّه مال ، فالتمسّك بها على جواز الرجوع ، ينفع في مقام يعلم بعدم طريان عنوان على المال مقتض لعدمه ، لا في مقام يحتمل ذلك كما فيما نحن فيه ، فإذا شكّ في زوال الإباحة بسبب الرجوع يستصحب بقاءها ،

126

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست