responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 119


ضمان العوض الحقيقي . قال - قدّس سرّه - يعني مع الغض عن أصالة الجواز فحيث ( إنّ ضمان التالف ببدله معلوم ، إلَّا أنّ الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي ، أعني : المثل أو القيمة ، أو البدل الجعلي ، أعني : العين الموجودة ، فلا أصل ) في شيء من الطرفين ، لثبوت العلم الإجمالي المذكور . لكنّك عرفت أنّ العمل بهذين الأصلين حيث لم يؤدّ إلى مخالفة العلم الإجمالي ، فلا مانع منه . هذا كلَّه هو الكلام في الإباحة المالكية عند التلف .
وأمّا الإباحة الشرعية : فإن قلنا بالأول إلى البيع ، فالكلام فيها عند التلف هو الكلام في الملك الجائز من أوّل الأمر ، فالمرجع عند الشك أصالة اللزوم ، سواء كان العينان باقيين أم تالفين ، أم كان أحدهما باقيا والآخر تالفا .
وإن قلنا بعدم الأول ، وأنّ الملكية المتأخّرة على خلاف الأصل ، فإن كان إحدى الإباحتين غير مربوطة بالأخرى شرعا ، فالمرجع عند الشك هو أصالة الجواز ، فيرجع المالك في صورة بقاء العين إلى نفسها ، سواء كانت العين الأخرى باقية أم تالفة ، وفي صورة تلفها إلى بدلها كذلك ، فإنّ الإباحة الشرعية لا تمنع عن الضمان ، وإن كان إحداهما مربوطة بالأخرى وبإزائها ، كما هو الظاهر ، فالكلام فيها هو الكلام في الإباحة المالكية في أنّ جريان أصالة الجواز مختصة بصورة بقاء العينين ، وأنّه لا محلّ لها مع تلف إحداهما ، فيكون الباقي بعد ذلك هو العلم الإجمالي بضمان التالف ، إمّا ببدله الحقيقي ، وإمّا ببدله الجعلي ، ومقتضى الأصل ثبوت الضمان في الأوّل ، وعدمه في الثاني ، فيعمل بكلا الأصلين .
قال - قدّس سرّه - : ولو كان أحد العوضين دينا إلى قوله : ( لأنّ الساقط لا يعود ) .
أقول : قد يبحث عن جواز ولزوم هذا القسم من المعاطاة من جهة القواعد ،

119

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست