وقد يبحث عنهما من جهة إمكان الترادّ وعدم إمكانه . أمّا الكلام في الأوّل ، فهو أنّه لا شكّ أنّ القدر المتيقّن من الخروج عن تحت قاعدة اللزوم هو صورة كون العوضين عينين ، فتبقى صورة كون أحدهما دينا تحت القاعدة من أوّل الأمر . أمّا الكلام في الثاني ، فهو : أنّه كما يمكن نقل السلطنة على الدين من الدائن إلى المديون ، كذلك يمكن نقلها من المديون إلى الدائن ثانيا ، فليس دينيّة العوض كتلفه ، فأصالة الجواز - لولا العمومات - ثابتة ، لثبوت موضوعها ، لا أنّها منفية لانتفائه . قوله - قدّس سرّه - ( فافهم ) . أقول : لعلَّه إشارة إلى أنّ الحكم بكونه كالتلف على هذا القول أيضا ليس على إطلاقه ، لأنّه إن تصرّف المباح له في الدين تصرّفا متلفا ، كالإسقاط والحوالة والنقل ، فحينئذ يكون كالتلف ، فتكون العين الموجودة بدلا عن التالف بمقتضى استصحاب بدليّته ، ولا مجرى لأصالة الجواز ليكون حاكما عليه ، وإن كان تصرّفه هو الإبقاء فحينئذ يمكن الترادّ ، ولا مانع من استصحاب الجواز . قوله - قدّس سرّه - ( لامتناع الترادّ ) . أقول : قد عرفت أنّه ليس المراد بالترادّ هو الترادّ الخارجي حتى يكون غير ممكن مع التلف ، بل الترادّ في الملك ، وهو ممكن معه ، فيمكن هنا اعتبار ملكيّة المبيع من حيث كونه تالفا للمالك الأصلي ، ليرجع إلى عوضه وإن كان من حيث كونه موجودا ، ملكا للمشتري ، لكنّ العمومات مقتضية لعدم جواز الترادّ هنا ، إذ المتيقّن من مخالفتها هو صورة عدم طريان النقل والانتقال على شيء من العينين . ثمّ لو رجع العين إلى ملك البائع بسبب الفسخ ، فهل يعود جواز الترادّ