responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118


مقابلها .
وبعبارة أخرى : الرجوع هنا بمعنى الترادّ فسلب الإباحة عن العين الموجودة يتوقّف على إمكان سلبها عن التالف ، وإمكان سلبها عن التالف يتوقّف على إمكان إثباتها فيه ، وهو غير ممكن ، لأنّ الإباحة حكم تكليفي يقتضي موضوعا مقدورا ، فبسبب التلف ينتفي الاقتدار على سلب الإباحة عن التالف ، فينتفي بسببه الاقتدار على سلبها عن الموجود . وهذا بخلاف ما إذا كانت المعاوضة في الملكية فتلف أحد العوضين ، فإنّه يمكن لمالك التالف الرجوع ، لإمكان اعتبار ملكية التالف له آنا ما ليرجع إلى بدله .
والحاصل : أنّه يمتنع إجراء أصالة الجواز التي هي حاكم على استصحاب ضمان العوض الجعلي ، فيرجع إلى العلم الحاصل بأنّ التالف ليس بلا ضمان ، لأنّ مال المسلم محترم ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، وهذا الضمان المعلوم مردّد فيما نحن فيه بين العوض الجعلي والعوض الحقيقي .
وقد عرفت أنّ مقتضى الأصل في الأوّل ثبوت الضمان ، وفي الثاني عدم ثبوته ، وطرح الأصلين في طرفي العلم الإجمالي إنّما يلزم لو كان العمل بمضمونهما مؤدّيا إلى مخالفة العلم الإجمالي القبيحة عقلا كما في أصالة الطهارة في كل من الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما فإنّ الطرح حينئذ لازم لأنّ العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وإمّا لو لم يؤدّ إلى ذلك ، كما لو كان الأصل في أحد الإنائين المذكورين هو الطهارة ، وفي الآخر النجاسة ، وكما في المقام حيث إنّ الأصل في العوض الجعلي هو الضمان ، وفي العوض الحقيقي عدمه ، فحينئذ لا مانع من العمل بهما .
ثمّ إنّ المصنف - قدّس سرّه - بعد الحكم بحكومة أصالة الجواز على أصالة

118

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست