بوكيله ، وأمّا المعتق عنه ، فيمكن أن يكون غيره ، فيكون حال اشتغال الذمّة بتحرير الرقبة حال اشتغال الذمّة بالدين ، فكما يؤثّر في رفع الثاني أداء الغير تبرّعا ، كذلك يؤثّر في رفع الأوّل تحرير الغير تبرّعا ، فالاستدعاء المذكور على طبق القاعدة . وأمّا ما ذكروه : من حصول الملك آنا ما ثمّ الانعتاق في مسألة شراء العمودين ، فليس من جهة لزوم كون المعتق عنه مالكا ، بل من جهة الجمع بين القاعدتين المسلمتين ، ورفع المنافاة عمّا بينهما ، أعني : قاعدتي صحّة شرائهما ، ونفي الملك عنهما بحمل الأوّل على إثبات الملك آنا ما ، والثاني على نفي الملك المستقرّ . وإن بنينا على أنّ معناه أنّه لا يثمر العتق في رفع اشتغال الذمّة بالتحرير إلَّا في ملك ، وأنّ مفاده لزوم كون المعتق عنه مالكا ، فحال مسألة الاستدعاء حال مسألة الإباحة بلا فرق ، فإنّ صحّحنا الأوّل ، بأنّ قول المستدعي : أعتق عبدك عنّي - لكونه حكيما لا يصدر منه الكلام الباطل - بمنزلة قوله : ملَّكني إيّاه ثمّ أعتقه عنّي ، فلا بدّ أن نصحّح الثاني أيضا ، بأنّ قول المبيح : أبحت لك جميع التصرفات ، أو فعله الدال على ذلك - لكونه حكيما كذلك - بمنزلة قوله ملَّكتك هذا المال عند إرادة التصرّف المتوقّف على الملك ، وإن أبطلنا الأوّل بمنع الدلالة المذكورة ، لأنّ الغالب كون المتكلَّم غير حكيم ، فلا بدّ أن نبطل الثاني أيضا لذلك . وإن بنينا على أنّ معناه : أنّه لا بدّ أن يكون من ينسب إليه العتق مالكا للعتق ومن بيده اختياره ، سواء كان مالكا للعبد أو وكيله أو مأذونا من قبله . وأمّا المعتق عنه ، فمسكوت عنه ، فاستدعاء العتق من مالك العبد عن المستدعي صحيح شرعا .