المتعاطيين في تلك الصور لشيء من هذه المقاصد . هذا ولكن ظاهرهم عدم ورود مثل هذا الإشكال في مثل : أعتق عبدك عنّي ، حيث صحّحوه بأنّ استدعاء العتق لما لم يكن صحيحا شرعا قبل الملك ، فلهذا يكون مفاده بدلالة الاقتضاء : استدعاء التمليك ثمّ العتق ، فهذا الاستدعاء تملَّك والعتق الصادر من المالك بعد ذلك تمليك ضمني ، كما أنّ تصرّف ذي الخيار فسخ ضمنيّ . وأنت خبير بعدم الفرق بين المقامين أصلا ، فلو كان دلالة الاقتضاء في الثاني مسلَّمة ، فلا بدّ أن تكون كذلك في الأوّل أيضا ، فيقال : ترخيص العتق والبيع مثلا لما لم يكن صحيحا شرعا قبل الملك ، فلهذا يكون مفاده بدلالة الاقتضاء أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، بأن يقال مثلا : إنّ المبيح قد ملك المباح له المال المقيد بحين إرادة أحد هذه التصرّفات بواسطة هذا الترخيص بدلالة الاقتضاء ، والمباح له بقبوله لهذا الترخيص قابل لهذا الإنشاء ، وليس هذا من التعليق المبطل في شيء ، وإنّما يكون منه لو كان التعليق في نفس الملكيّة ، لا فيما لو كان في متعلَّقها وهو المال ، كما ذكروه في الوكالة : من أنّ تعليق نفسها على أمر متوقّع الحصول مبطل لها ، وتعليق متعلَّقها غير مبطل ، وإن كان ولا بدّ من منع هذه الدلالة في الأوّل ، فلا بدّ من اطراده في الثاني ، ضرورة عدم تعقّل فرق بينهما ، فتخصيص الأوّل بالإشكال وفرض الثاني سليما عنه - كما وقع في كلام المصنّف قدّس سرّه - ممّا لا وجه له . فالكلام في المقام تارة في الاستدعاء المذكور ، وأخرى في الإباحة المذكورة . أمّا الكلام في الأوّل : فهو أنّه إن بنينا على أنّ مفاد قوله : لا عتق إلَّا في ملك ، أنّه لا بدّ أن يكون من ينسب إليه العتق مالكا ، سواء أجرى الصيغة بنفسه أو