responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108


نعم لو كان التعويض بنحو الاشتراط لم يناف المجانية ، كما في الهبة المعوّضة ، فتكون حينئذ من أفراد الهبة ، فتشملها أدلَّتها ، ولا صلحا ، لأنّها ليس عنوانها الأوّلي هو التسالم ، غاية الأمر كون متعلَّقه هو التمليك بل عنوانها الأوّلي هو التمليك .
وبالجملة : فلا إشكال في عدم شمول أدلَّة تلك الثلاثة لها ، فيمكن التمسّك لها بعموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، بناء على عدم انصرافه إلى العقود المتعارفة .
وكذا بعموم : المؤمنون عند شروطهم ، بناء على عدم اختصاصه بالشروط في ضمن العقد ، وعمومه للشروط الابتدائية .
وأمّا صور المعاطاة المقصود بها الإباحة من طرف واحد أو من الطرفين ، فيشكل الأمر فيها من حيث اشتمالها على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ، فلا بدّ لتصحيحها من الالتزام إمّا بثبوت الإباحة الشرعية لجميع التصرّفات بسبب الإباحة المالكيّة ، وحصول الملكيّة القهريّة آنا ما قبل هذه التصرّفات ، ومن الواضح عدم دليل على هذه الإباحة الشرعيّة ، وأمّا قاعدة السلطنة فهي على ما عرفت غير مشرّعة .
أو بأن يقال : إنّ مقصود المبيح من قوله : أبحت لك أن تتصرف في مالي ، توكيل المباح له في نقل المال إلى نفسه قبل هذه التصرّفات حتى تكون واقعة في ملكه ، أو توكيله في إيقاع البيع للمالك ثمّ نقل الثمن إلى نفسه ، أو تمليكه ماله لكن من حين إرادة أحد هذه التصرفات ، ويكون المباح له بواسطة هذه التصرّفات قابلًا لهذا التمليك .
والالتزام بواحد من هذه الثلاثة أيضا غير ممكن ، إذ من المعلوم عدم قصد

108

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست