responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 107


وأمّا الثاني فإن كان التمليك المجعول عوضا هو التمليك الخارجي بخارجيته ، فلازمه عدم تمامية العقد قبل وجوده ، فلا محالة يكون القبول بالإعطاء ، وإن كان هو التمليك بالعهدة ، فالقبول حينئذ بالأخذ لا بالإعطاء ، إذ التعهّد إنّما هو بالأوّل دون الثاني ، فإنّ الثاني خروج عن العهدة ، كما هو واضح .
وبالجملة : يكون حال المعاطاة حينئذ حال الإجارة ، فكما أنّ هناك يحصل تملَّك الأجرة والعمل على العهدة قبل حصول العمل ، فكذا هنا يحصل تملك المال والتمليك على العهدة قبل حصول التمليك . فعلم عدم الفرق في ذلك بين الوجهين .
الثالث : أن يقصد المقابلة بين المال والتمليك .
الرابع : أن يقصد المقابلة بين التمليك والمال .
هذا في المعاطاة المقصود بها التمليك من الطرفين ، وأمّا المعاطاة المقصود بها الإباحة من طرف واحد أو من الطرفين ، فلها صور متعدّدة تحصل من ملاحظة كلّ من التمليك وتمليك المال مع كل من الإباحة والمال في المباحية ، ومن ملاحظة كلّ من الإباحة وإباحة المال مع كلّ من الإباحة ، والمال في المباحية ، والمال في الملكيّة .
وكيف كان ، فالمهمّ بيان حكم تلك الأقسام ، فنقول : أمّا صور المعاطاة المقصود بها التمليك من الطرفين : فلا إشكال في صحّة الصورة الأولى منها ، سواء قصد القبول بالأخذ أو بالإعطاء ، لأنّها بيع عرفا فتشملها أدلَّة صحّة البيع .
وأمّا باقي الصور ، فلا إشكال في عدم كونها بيعا ، لأنّها ليست مبادلة مال بمال ، ولا هبة ، لأنّها ليست تمليكا مجانيا .

107

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست