لها وغير مالك لها . وربّ سلطنة تكون عند الشرع دون العرف ، كالمثال المذكور ، فإنّ الشرع يجعل التسلَّط والملكيّة للمغصوب منه دون الغاصب . فنقول : إنّ معنى القاعدة ، هو إمضاء الشرع لطريقة العرف في لحاظهم السلطنة المالية ، يعني أنّ ما يكون سلطنة وملكيّة في نظركم ، فهو سلطنة وملكيّة عندي أيضا . غاية الأمر أنّه خرج ما خرج ، فالموضوع هو السلطنة بلحاظ العرف ، والمحمول هو السلطنة بلحاظ الشرع ، هذا . وربّما تفصّى بعضهم عن الإشكال الثالث ، بأنّا لا نسلَّم أنّ المعتبر في بيع السلم ، أن يكون البائع مالكا فعلا حتّى يستشكل بأنّ الكلَّي كيف يكون ملكا بل نقول : إنّه نقل حاليّ لما يملكه بعد مدّة . وفيه : ما لا يخفى فإنّ لازمه التعليق المبطل للبيع إجماعا ، فإنّه في معنى أنّي بعتك كذا من الحنطة ، إن ملكته بعد المدّة ، وأيضا يلزمه أنّه لو فقده بعد المدّة كان البيع باطلا من أوّل الأمر ، مع أنّ من المعلوم أنّه يكون للمشتري حينئذ خيار تعذّر التسليم لا أنّه باطل . قال المصنف - قدّس سرّه الشريف - : « وأمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقّ التحجير ونحوه ، فهي وإن قبلت النقل ، وقوبلت بالمال في الصلح ، إلَّا أنّ في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا ، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرّض لشروط العوضين ، ولما يصحّ أن تكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال » . أقول : لا يخفى أنّ المفاهيم التي يمكن تحصيل معرفة حدّها بطريق القطع