responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 8


من الحنطة في ذمّته ، ينتقل هذا الاقتدار منه إلى المشتري ، بمعنى : أنّ للمشتري أن يحصل هذا المقدار من الحنطة بواسطة ثمن من مال البائع عند الأجل إن شاء ، وله تركه إن شاء ، بخلاف البائع ، فيجب عليه تحصيله بماله متى طالبه المشتري ، فيكون بمنزلة الآلة ، وينقص من قدرته بمقدار المبيع ، فمن كان قادرا على مائة منّ من الحنطة فقط ، يصير بعد بيع عشرة أمنان منها قادرا على التسعين فقط ، وهكذا ينقص من قدرته بنسبة المبيع ، هذا في بيع السلف ونحوه .
وهكذا يقال في بيع الدين على من هو عليه ، فإنّ المدين يملك ويتسلَّط على تحصيل دينه من مال المديون ، بحيث إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، وبعد أن باعه على نفس المديون يصير هذا الاقتدار منه منتقلا إلى المديون ، بمعنى أنّ له أن يحصل مقدار الدين من مال نفسه ، وله تركه وهو ليس كما قبل مجبورا على التحصيل ، فهذا عكس سابقه ، فاندفع الإشكال الثالث أيضا .
فإن قلت : يدفع هذا الذي ذكرت - من كون الملكيّة هي نفس السلطنة - القاعدة المجمع عليها ، أعني قولهم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] ، حيث إنّ مقتضاها بواسطة جعل السلطنة محمولا ، وحكما للملكيّة ، مغايرتهما مفهوما .
قلت : لا شكّ أنّ السلطنة تختلف باختلاف اللحاظات فربّ مال تثبت السلطنة عليه لشخص في نظر العرف دون الشرع ، كالأموال المغصوبة ، فإنّ أهل العرف يعدّون الغاصب ذا يد ومتسلَّطا عليها ، ويحسبون صاحبها الحقيقي عادما



[1] عوالي اللئالي : 3 / 208 . عوالي اللئالي : 1 / 223 .

8

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست