responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 10


من الرجوع إلى العرف ، لا مسرح للتعبّد في تعيين الحال فيما شكّ فيه من أفرادها بقول لغوي ، ونحوه ، ولا شكّ أنّ في العرف مفهوما يعبّر عنه في العربية بالبيع والشراء ، وفي الفارسية ب‌ ( خريد وفروش ) كما لا شكّ في أنّ فيه مفهوما يعبّر عنه في الفارسية ب‌ ( نان ) وفي العربية ب‌ ( خبز ) فحينئذ لو شكّ في بعض الأفراد أنّه داخل في مفهوم البيع ، أم لا كما فيما نحن فيه ، أعني ما إذا جعل الثمن في البيع حقّ التحجير ، فلا محيص إلَّا عن الرجوع إلى العرف ، وعرضهما على الذهن كرارا .
فإن وجد منهما أنّه يصدق هذا المفهوم على ذلك الفرد بلا تأمّل ، وتكلَّف ، علم أنّه من أفراده ، وإن وجد أنّهما لا يطلقان عليه اسم البيع بدون التسامح علم أنّه خارج عنه .
وتنقيح المقام ، يقتضي بيان الفرق بين الحقّ والمال ، وبينه وبين الملك ، وبينه وبين الحكم . فنقول : أمّا الفرق بينه وبين المال ، فهو أنّ الحقّ عبارة عن السلطنة المتعلَّقة بالمال ، وليس بمال كحقّ التحجير ، فإنّ متعلَّقه هو الأرض الموات ، وهي مال الإمام - عليه السّلام - والشخص المحجّر مسلَّط عليها فإن شاء أحياها ، وإن شاء تركها ، وإن شاء ، سلَّط الغير عليها . ومثله حقّ الرهانة ، فإنّ الرهن متعلَّق بسلطنة المرتهن فلا يجوز للراهن التصرّف فيه بدون إذن المرتهن ، وللمرتهن إجباره على بيعه وأخذ الدين من ثمنه لو تعذّر عليه أداؤه عند حلول الأجل .
وبالجملة : الحقّ كالملك ، في أنّه سلطنة متعلَّقها المال ، وليس نفسه المال ، بل يصحّ تعلَّقه بما يتعلَّق بالمال ، كحقّ الخيار ، فإنّه سلطنة على العقد المتعلَّق بالمال ، بل يصحّ تعلَّقه بنفس الغير ، كتعلَّق حقّ الولاية لولي الصغير بنفس الصغير ويصح تعلَّقه بذمّة الغير كحقّ الأبوة المتعلَّق بذمّة الولد ، وحقّ الزوجيّة المتعلَّق

10

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست