فوجه الفساد على هذا هو لزوم الغرر ، ولا ربط لها بما نحن فيه . وممّا يستدلّ به على عدم لزوم المعاطاة بل عدم صحّتها وعدم فائدة لها أصلا ، قوله - عليه السلام - : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » الوارد في ذيل صنفين من الروايات في مقام التعليل . الأوّل : ما أورده المصنّف - قدّس سرّه - من رواية خالد بن نجيح أو بخيج أو حجّاج ، الواردة في باب بيع ما ليس عندك قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يجيئني فيقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . قال - عليه السلام - : « أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به ، إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » [1] . الثاني : روايات المزارعة ، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - : أنّه سئل عن الرجل يزرع - أرض رجل آخر - فيشترط عليه : ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : « لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ، ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث ، أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذرا ولا بقرا فإنّما يحرّم الكلام » [2] . حيث يفيد حصر المحلَّل والمحرّم في الكلام ، ففي كلّ مورد كان المقصود بالعقد أو بالإيقاع ، التحليل - كما في عقد النكاح - إنّما يفيده الكلام لا غير ، وفي كلّ مورد كان المقصود به التحريم - كما في إيقاع الطلاق - إنّما يفيده الكلام لا
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 8 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 376 ، ح 4 . [2] المصدر نفسه : ج 13 ، باب 8 في أحكام المزارعة والمساقاة ، ص 201 ، ح 10 .