responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82


الجنس .
وبعبارة أخرى : إنّ عدم مجيء القوم مثلا ، لازمه غالبا عدم مجيء متعلَّقاتهم ومربوطاتهم من الكلب والفرس والحمار وغير ذلك ، فإلقاء كلام مذكور فيه عدم مجيئهم ، بمنزلة إلقاء كلام مذكور فيه عدم مجيئهم مع تمام المربوطات بهم صريحا ، فكما أنّ استثناء واحد من المربوطات يفيد الحصر في الثاني ، فكذا في الأوّل .
ومن هنا يشترط في صحّة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى مربوطا بالمستثنى منه ، ولا يكون أجنبيا صرفا عنه ، فيصح قول القائل : ما جاءني القطيع إلَّا الكلب ، ويستهجن قوله : ما جاءني البختياريون إلَّا حمار رجل من الأعراب ، وعلى هذا يكون مرجع المستثنى المنقطع إلى المتصل في اللب .
فهذه الأدلَّة التي ذكرناها ، مقتضية لكون الملك الحاصل بالمعاطاة لازما .
لكن ادّعي الإجماع على عدم لزوم المعاطاة ، وجواز رجوع كلّ من المتعاطيين إلى عينه مع بقاء العينين .
ولا بدّ لتوضيح حال هذا الإجماع من بيان طرق حجيّة الإجماع ، ووجوه اعتباره على حسب اختلاف الآراء ، فقد اختلفت آراء المتقدمين والمتأخّرين في ذلك حتى افترقوا إلى ثلاث فرق :
فمنهم من ذهب إلى أنّ وجه اعتباره اشتماله على قول المعصوم ، وهو الحجّة ، وذلك بأن يكون وجوده - عليه السلام - في عداد المجمعين معلوما ، وإن لم يعلم شخصه بعينه ، بحيث حصل الاطلاع القطعي على رأيه الشريف من الاتفاق ، للعلم بكونه من جملة الآراء ، كما لو علم اتفاق جميع الأمّة أو جميع علماء الإسلام أو جميع أهل

82

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست