بوجود الإنسان في الدار ، فظهر أنّ الموجود هو البقر ، فلا يقال : إنّه صادق بالنسبة إلى القدر المشترك وكاذب بالنسبة إلى الخصوصية ، بل يقال : إنّه كاذب في هذا الخبر . نعم لو أخبر بقضيّتين كان مضمون الأولى وجود الحيوان والثانية كونه هو الإنسان ، صحّ التفكيك ، وهذا بخلاف الفرض الثاني ، فإنّ الصادر من العاقد هناك هو إنشاء القدر المشترك المطلق ، وكان إنشاء الخصوصيّة من جانب الشارع ابتداء ، هذا . والحق ما ذكره المصنّف - قدّس سرّه - من كون اللزوم والجواز من أحكام الملك ، لا من خصوصياته المأخوذة فيه ، ويشهد به الرجوع إلى العرف ، وعلى هذا فالاستصحاب جار هنا بلا إشكال وإن قلنا بعدم جريانه في نحو مثال البقّ والفيل . وقد استدل على لزوم المعاطاة أيضا بقاعدة : « الناس مسلَّطون على أموالهم وأنفسهم » حيث إنّ إخراج أحد المتعاطيين المأخوذ بالمعاطاة عن ملك الآخر بالاسترداد أو الفسخ ، من دون رضاه واطَّلاعه ، مناف لسلطنة الآخر عليه ، الثابتة بالقاعدة ، وهذا أولى بشمول القاعدة من التصرّفات التي تكون المالية معها محفوظة . واستشكل عليه : بأنّ القاعدة تقتضي أنّ مال كلّ أحد ما دام مالا له يكون تحت سلطنته ، والمفروض فيما نحن فيه أنّ المأخوذ بالمعاطاة يصير بالاسترداد أو الفسخ مالا لغيره . وبعبارة أخرى : اللازم في المقام على تقدير التأثير تخصيص القاعدة بانتفاء الموضوع لا تخصيصها بانتفاء الحكم مع بقاء الموضوع ، فارتفاع الحكم لأجل ارتفاع موضوعه ، لا لأجل وجود المخصّص .