يقال : الاعتبار بقيمة كلّ منفردا ، ولكن بلحاظ حال الانضمام وملاحظة نسبتها إلى قيمة المجموع بوصف الانضمام وهذا يطَّرد في جميع الموارد . مسألة : لو باع من له نصف الدار نصف الدار فهنا صور أربع : لأنّه إمّا ليس له التصرّف في نصف الغير ، وإمّا يكون ، إمّا للمأذونيّة ، وإمّا للولاية ، وعلى التقديرين إمّا نعلم المراد وأنّه أراد نصف نفسه أو نصف غيره أو بالإشاعة حتّى يكون المبيع مشاعا في المشاع ، أو أراد النصف المطلق بدون التعيين في أحد الأقسام الثلاثة المتقدّمة ، وإمّا أن لا نعلم لكن نعلم إجمالا أنّه مريد لما هو المفهوم ، والمفاد لهذه القضيّة أعني قوله : بعتك نصف الدار لا كلام في صورة قصد نفسه أو غيره أو الإشاعة . إنّما الكلام في حكم الصورتين الأخيرين أعني : صورة العلم بأنّه أراد النصف المطلق ، وصورة العلم الإجمالي بأنّه أراد مفهوم هذا اللفظ ، وعلى كلّ منهما ، تارة نفرض جواز تصرّفه في نصف الغير ، وأخرى عدمه فهذه أربع صور . الصورة الأولى : أن نعلم إجمالا أنّه أراد مفهوم هذا اللفظ مع كونه غير جائز التصرّف في نصف غيره ، فلا بدّ من التكلَّم في أنّ مفهوم هذا اللفظ ماذا حتى نعلم أنّ حكمه ماذا ؟ فنقول : هنا ثلاثة ظهورات : الأوّل : ظهور بعت في الأصالة والاستقلال . والثاني : ظهور المقام حيث إنّه مقام التصرّف في أنّ المراد بالنصف في نصفه المختصّ فإنّه هو الذي يكون له أن يتصرّف فيه والثالث : ظهور لفظ النصف في الكسر المشاع في الحقّين فلازمه كون المبيع مشاعا في المشاع . أو يقال : إنّ الظاهر منه هو المشاع في ذات الدار ، مع قطع النظر عن كونها