responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486


والثاني أيضا مستلزم لرجوع البدل إلى الغاصب بمجرّد عود تمكَّنه وإن لم يصل المال إلى صاحبه ، بل كان تالفا في حقّه .
والثالث مقتضى القواعد وحال رجوع العين على خلاف العادة كحال رجوع العين التالفة الحقيقية على خلاف العادة .
وحينئذ نقول : لا يخفى عدم صدق التلف في مقامنا بعد تمكَّن المالك من الاسترداد ومسامحته فيه ، فلا وجه لأخذه البدل مع اختصاصه بصورة التلف .
فصل لو باع مال نفسه مع مال غيره ، فعلى القول بصحّة الفضولي وإجازة المالك في حصته فلا إشكال إنّما الكلام في صورتين : إحداهما : القول ببطلان الفضولي ، والأخرى : القول بصحّته ، ولكن رد المالك في حصته فيقع الكلام على هذين في مقامين :
الأوّل : هل يمكن القول بالصحّة في البعض المملوك للبائع مع فرض البطلان في الكل أو لا ينفك البطلان في الكل عن بطلان البعض .
والثاني : بعد تسليم إمكان صحّة البعض منفكَّا عن الكل هل هنا سبيل إلى إثبات الخيار الذي شاع التعبير في لسانهم - رضوان الله عليهم - عنه بخيار تبعّض الصفقة أو لا وينبغي التكلم أولا على حسب مقتضى القواعد ثمّ على حسب مقتضى النص الخاص .
فنقول : يمكن تقريب الصحّة بأنّ الإنشاء وإن تعلَّق بالكل بالصورة الوحدانية ، ولكنّه نظير العام الاستغراقي في باب الأمر ، فكما أنّه ينحلّ إلى إيجابات ، فقول المولى أدّ دينك وإن كان مضمونه إيجابا واحدا متعلَّقا بالكل ، لكن أخذ هذه الصورة الكلية مرآة لما يحويه من الأجزاء ، فيحصل بعددها هنا إيجابات

486

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست