responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 485


وحينئذ نقول في المقام إنّه بعد ثبوت اليد على مال الغير إن اعتقد كونه لنفسه فلا إشكال في تقييد دليل الأداء في حقّه بغير صورة الإجحاف ، وإن اعتقد أنّه مال الغير ، ففي أوّل زمان ثبوت يده كان متمكَّنا من رفع الحيلولة بين المال وصاحبه بجميع أفرادها ووجوداتها في الأزمنة الآتية بلا ضرر وحرج ، فإن أخّر ولم يؤدّ فإن قام عنده أمارة شرعية على بقاء قدرته فيما بعد فاتفق حصول الضرر المجحف فدليل لا ضرر جار في حقّه ، وإن لم يقم فإتفاقه في الأزمنة المستقبلة لا يجدي شيئا بعد تنجز العقوبة عليه بالقدرة السابقة ، فالأمر دائر بين أشدية العقوبة الأخروية ودفع تمام مال الدنيا ، ومن المعلوم تقدم الثاني عقلا ، هذا . نعم لو فرض كون الرد من أوّل ثبوت يده مستلزما للضرر المجحف فيقيّد الخطاب به حينئذ لا محالة .
ثمّ إنّه لو باشر المالك الرد بالأجرة فلا مانع لكون عمله محترما .
ولو لم يقدر على الرد سواه وامتنع فهل يجب على الغاصب بدل الحيلولة ، الظاهر لا ، وذلك لأنّ الاحتمالات في بدل الحيلولة ثلاثة :
الأوّل : كونه بدلا لنفس الحيلولة بناء على أنّها شيء يتدارك بالمال .
والثاني : كونه بدلا عن تمكَّن الغاصب .
والثالث : الدوران مدار صدق التلف عرفا ، فإنّ غرق المال الغير المرجو عادة خروجه تلف عرفا ، وكذلك سرقته بيد من لا يرجى وجدانه ، والاستيلاء عليه وقد بنينا في محلَّه على صحّة الأخير . لأجل أنّ نفس الحيلولة بعد ردّ نفس العين كما لو اتفق وجدانه ، و [1] ردّ عوض منافعه الفائتة ليس شيئا يتدارك بالعوض ، وقد أجاد جامع المقاصد حيث قال : وجعله بدلا للحيلولة لم يتّضح معناه .



[1] عطف على « ردّ » لا على « وجدانه » . منه .

485

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست