responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 487


فقس حال إنشاء النقل في مقامنا بحال الإيجاب هناك ، فالتمليك البيعي الإنشائي ، وإن تعلَّق بالشاتين مثلا بالصورة الوحدانية لكنّه ينحل إلى تمليكين ، وإن شئت فقس حال النقل الإنشائي بالنقل الخارجي ، فكما أنّك لو حرّكت جسمين من بين يديك كان هذا التحريك الواحد سببا لانتقال ما كان منهما خاليا عن المانع ، فلو أمسك أحدهما ممسك فلا مانع من انتقال الآخر فكذا النقل الإنشائي هذا .
ولكن يرد على هذا أنّه إن كان الإنشاء متعلَّقا بالكل كما ذكرت على نحو تعلَّق الحكم بالعام الاستغراقي ، فالصحّة في البعض ممكن الانفكاك عن الكل لأنّها بيوع عديدة غير مرتبطة بعضها ببعض ، ولكن لا يصحّ القول بالخيار ، إذ مجرّد بطلان بيع لا يوجب الخيار في بيع آخر صحيح ، ومجرّد كون الداعي متعلَّقا بهما مرتبطين وقد تخلف ، موجود في البيعين المستقلَّين .
وإن كان الإنشاء متعلَّقا بالكل المرتبط فهنا إنشاء واحد مرتبط فكيف يمكن التفكيك في الصحّة ، بمعنى أنّه بعد بطلان هذا الإنشاء الواحد فعلى حسب الفرض من عدم الانحلال لا إنشاء آخر متعلَّقا بالبعض حتى يحكم بصحّته ، فالقول بصحّة البعض بعد بطلان الكل لا وجه له ، فالجمع بين القول بالصحّة في البعض مع القول بالخيار لا يصحّ على أيّ تقدير .
ويمكن الجواب بأنّا نختار الشق الثاني ، قولكم فكيف يمكن التفكيك في الصحّة بين البعض والكل مع عدم وجود المقتضي إلَّا بالنسبة إلى الثاني وقد بطل ، مدفوع بأنّ القصد الإنشائي البيعي سبب لوجود الملكية في تمام الأجزاء ، ضرورة أنّ القصد الإنشائي في عامة الإنشاءات موجد وسبب لتحقّق المنشأ في الخارج ، فإذا تحقّق المانع عن تأثير هذا السبب في بعض المسبب ، لا مانع من تأثيره في

487

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست