responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 48


محمولا في القضيّة السالبة بانتفاء المحمول ، لا يتمّ إلَّا على القول بالأصل المثبت ، كما في استصحاب عدم القيام في قولنا : « زيد ليس بقائم » ، المقول قبل وجود زيد ليصير محمولا في قولنا « زيد ليس بقائم » المقول بعد وجوده ، فعلم أنّ الاستصحاب السببي غير جار في هذا المقام ، لأنّ استصحاب عدم التأثير على نحو السالبة بانتفاء المحمول ليس له حالة سابقة ، وعلى نحو السالبة بانتفاء الموضوع أصل مثبت ، وقد تقرّر في محلَّه أنّه إذا لم يكن الأصل السببي جاريا بنفسه أو لمانع ، فلا مانع من إجراء الأصل المسببي .
قال - قدّس سرّه - : « ودعوى أنّ الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر والمفروض انتفاء الفرد الأوّل بعد الرجوع والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أوّل الأمر » .
أقول : وبالجملة فالمستصحب فيما نحن فيه مردّد بين المقطوع الزوال والمشكوك الحدوث ، فهذا نظير استصحاب وجود الحيوان المعلوم وجوده في الدار قبل ذلك بخمسة أيّام ، المردّد بين البق والفيل ، فإنّ الأوّل مقطوع الزوال في هذه المدّة والثاني مشكوك الحدوث من أوّل الأمر .
قال - قدّس سرّه - : « مدفوعة ، مضافا إلى آخره » .
أقول : حاصل الدفع يرجع إلى جوابين :
الأوّل : منع كون المقام من قبيل مثال البق والفيل ، فإنّ الملك أمر واحد في جميع الموارد ، غاية الأمر إنّه يحكم عليه تارة بجواز الرجوع وأخرى بعدم جوازه .
فإن قلت : اختلاف الحكم يشهد باختلاف الموضوع .

48

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست