responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


وبالجملة : حال علم البائع فيه كحال علمه في مقامنا وحال جهله فيه حال جهله في المقام ، فلا بدّ من التفصيل بين الثمن فيرجع به على المشتري ، وأمّا سائر الغرامات فليس له الرجوع بها إمّا لقاعدة الغرور والسببيّة ، وإمّا للثانية فقط ، فما وجه حكم القوم هناك بجواز الرجوع في الكل مطلقا مع حكمهم هنا برجوع المشتري إلى الغارّ والسبب ؟ ومقتضاه عدم رجوع البائع الغارّ والسبب ، إذا كان هو المالك وعلى هذا فإذا كان الفضولي البائع فاسدا مدّعيا للملكيّة فهو غارّ من جهتين ، عند علمه بالفساد ، ومن جهة ، عند جهله .
نعم لو ثبت الفرق بين المقامين فعند الاجتماع يتوجّه بناء على اعتبار الاستقلال في الغرور عدم الرجوع لما تقدّم من أنّ الغرور غير متحقق الحكم أو الموضوع لأجل انتفاء الاستقلال والفساد غير مقتض للرجوع حسب الفرض .
ثمّ إنّ كلَّما يرجع المشتري به على البائع لو رجع إليه لا يرجع البائع إلى المشتري لو رجع عليه ، بخلاف ما لا يرجع به المشتري على البائع مثل زيادة القيمة على الثمن فإنّه يرجع البائع بها على المشتري .
فإن قلت : ما وجه ذلك مع اشتراكهما في مقتضى الضمان وهو اليد ؟ نعم مع الإتلاف يتمّ ذلك لأنّ اللاحق هو الذي أوجب تنجز الضمان على السابق باتخاذه ما علَّق عليه الضمان فتشمله قاعدة التسبيب ، وأمّا مع التلف فلا .
قلت : هذا من جزئيات مسألة تعاقب الأيدي الضامنة والكلام فيها في مقامين :
الأوّل : في تصوير كيفية اشتغال الذمم المتعددة بالشيء الواحد وهو البدل عند التلف ، مع أنّ الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلَّا في ذمّة واحدة .

471

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست