responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 460


وجهله وكذا المشتري .
ولكن يمكن أن يصحّح الإسناد بواسطة تفرّع قبض المشتري على إقباض البائع فإنّهما من مقولة الفعل والانفعال والثاني مترتّب على الأوّل وفي طوله فيكون إسناد الضرر بالآخرة إلى فعل البائع ، نعم لا يتمّ هذا فيما إذا لم يترتب قبض المشتري على إقباض البائع أو إذنه بل قبض هو بدون إذنه ، لا يقال : إنّ القبض مستند إلى اختيار المشتري فإنّه يقال : نعم لكن على معنى أنّ لاختياره أيضا دخلا في وجود المال تحت يده ولا ينافي ذلك مع كون الإقباض سببا فهو كما إذا مكَّن المضروب نفسه لوقوع الضرب عليه فإنّ السبب والفاعل ليس إلَّا الموجد للضرب وهذا التمكين شرط تأثيره .
وبالجملة : المعدّ والشرط وعدم المانع كلّ ذلك ذو دخل ولكنّ السبب أمر غيرها هذا كلَّه هو الكلام حسب القواعد .
وأمّا بحسب الأخبار الخاصّة فرواية جميل دالة إمّا منطوقا وإمّا بالأولويّة ولكن روايتا زرارة وزريق خاليتان عن هذا الحكم ، فأجاب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه .
أوّلا : بأنّهما في مقام بيان حكم المشتري مع المالك وليستا بمقام بيان حكمه مع البائع .
وثانيا : أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل ، وفي الوجه الثاني نظر ، فإنّ السكوت في الدليل الخاص مع كونه في مقام البيان كما هو الفرض يوجب انعقاد ظهور الخاص فيقدّم على القواعد الثلاث المتقدّمة لأنّها عمومات وهاتان الروايتان تخصصانها .

460

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست