responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 459


للعدميّات .
قلت : لا شبهة في عدم خلوّ الأشياء بعناوينها الأوّليّة عن جميع الأحكام الخمسة ولا ينافي ذلك خلوّها بواسطة بعض العناوين الطارئة ومقامنا من الأوّل فإنّ نفس الإضرار بالغير نتكلَّم فيه ونقول : لو كان حكم الشارع فيه الإباحة يلزم الضرر فيتعيّن أن يكون التحريم ، وإذا ثبت التحريم يرجع الأمر إلى الكبرى العقلية المتقدّمة وأنّه متى كان شيء مبغوضا وكان له تدارك فالعقل حاكم بنفس مبغوضيّة المتدارك بالفتح لوجوب المتدارك بالكسر من غير فرق بين حالتي العلم والجهل ، وبعبارة أخرى بين العصيان والمعذوريّة .
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا إلى هنا التكلَّم في ثلاث قواعد كليّة إحداها :
قاعدة الغرور ، والثانية : قاعدة لا ضرر ، والثالثة : قاعدة السببية والتسبيب ، كما في شاهدي الزور فلا بدّ حينئذ من التكلَّم في تطبيقها على المقام .
أمّا الأولى : فقد عرفت أنّها مختصّة بقضيّة مرادفة الغرور مع الخدعة بحال علم الغارّ فلا ينطبق في مقامنا إلَّا على صورة علم البائع ومع جهله غير شاملة للمقام .
أمّا الثانية : فقد يناقش في صدق الإضرار على البائع الغارّ وذلك لأنّ العقد أمر قائم بالطرفين نسبته إليهما على حدّ سواء فلا خصوصيّة وامتياز للبائع حتى يوجب ذلك إسناد الضرر المترتب على العقد إليه .
وبالجملة الذي يأتي من ناحيته الضرر إنّما هو العقد وهو متساوي النسبة إلى الموجب والقابل وليس القبول متفرّعا على الإيجاب حتّى يصير الإيجاب علَّة العلَّة ، بل هما في عرض واحد ولهذا يصحّ تقديم الإيجاب ولا فرق بين علم البائع

459

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست