[ قاعدتا الغرور والضرر ] أقول : لا بدّ من التكلَّم في قاعدة الغرور مأخذا ومفادا ثمّ قاعدة الضرر فنقول : أمّا مأخذ القاعدة فأمران : الأوّل : النبوي : « المغرور يرجع إلى من غرّه » وهو نقل باللفظ أو بالمعنى وضعفه بواسطة الإرسال منجبر بعمل الأصحاب على وجه يعلم عدم ركونهم إلَّا إليه . والثاني : الأخبار الخاصّة الواردة في باب التزويج وأنّ من زوّج امرأة ذات عيب فالمهر على الذي زوّجها ولم يبيّن عيبها ، وأكثرها غير معلَّل وفي بعضها التعليل : « هو له لأنّه دلَّسه » وفي آخر : « كما غرّ الرجل وخدعه » . وأمّا المفاد فنتكلَّم من جهتين : الأولى : مقتضى عموم لفظ القاعدة الضمان في مثل ما إذا أجبر أحد أحدا أنّ في المكان الفلاني يهبون المال مجّانا فأنفق السامع في طريق المسافرة مبلغا كثيرا فلمّا وصل تبيّن الكذب ، وكذا فيما إذا أخبر بمأمونيّة الطريق فانكشف خطريته وسرق السراق أموالا كثيرة من المغرور ، إذ في الموردين لا نقض في صدق شيء من ألفاظ القاعدة مع ظهور عدم التزامهم بالضمان إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة والالتزام بالتخصيص يستلزم التخصيص بالأكثر وجابريّة العمل إن تعلَّقت