التسليط المجاني والهتك . وبعبارة أخرى التسليط المجاني حاصل على تقدير عدم الأخذ وغير حاصل على تقديره . المسألة في رجوع المشتري على البائع فيما اعتزم للمالك وهو على ثلاثة أقسام : الأوّل : زيادة القيمة على الثمن . الثاني : ما دفعه في مقابل ما استوفاه . والثالث : ما دفعه من غير أن يصل إليه في مقابله شيء مثل الخسارة الواردة من جهة قلع غرسه وخراب عمارته الحادثين في ملك المالك . والكلام فيها إمّا مع العلم بالفضولية واضح وإمّا مع الجهل ، ففي القسم الأخير فحكم شيخنا المرتضى بالرجوع مستظهرا نفي الخلاف فيه مستدلَّا بقاعدة الغرور وقاعدة الضرر وظاهر أو فحوى رواية جميل ، وأمّا السكوت في روايتي زرارة وزريق فليستا ولا يكونا في مقام البيان ، وثانيا لا يعارض السكوت فيه مع الدليل مع احتمال كون السكوت لأجل عدم التمكَّن من البائع في رواية زرارة ، ولأجل العلم بعدم استحقاق البائع في رواية زريق هذا حاصل ما أفاده .