responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437


ويحكم على المشتري بمعاملة عدم العوضيّة مع المثمن ، فحكم الحاكم إنّما قطع المرافعة من الحيثية الراجعة إلى المدعي وأمّا من الحيثيّة الراجعة إلى البائع فالمرافعة باقية لم تفصل .
قلت : محصّل ما ذكرت التفكيك في مقام التعبّد بين عوضيّة الثمن وعوضيّة المثمن كما في صورة اختلاف المتبايعين اجتهادا أو تقليدا في أحد شروط المعاملة فكانت فاسدة بمذاق واحد وصحيحة بمذاق الآخر ، فهنا نقول : صدور الحكمين من الشارع إمّا غير ممكن فإنّ جعل العوضية لهذا المناقض مع سلب العوضية عن ذاك الذي عد له ، وليس هذا قابلًا للتفكيك بأن يجعل العوضية في حق واحد دون صاحبه ويسلب في حق صاحبه دون ذلك الواحد ، وإن أبيت إلَّا عن إمكان ذلك وأنّه ليس جعلا حقيقيّا للعوضيّة وعدمها وإنّما هو التعبّد بآثارهما ، فنقول : لا أقلّ من عدم التفكيك بينهما في مقام التعبّد فهو من قبيل جلاء الواسطة الذي قرر في الأصول بأنّه يصحّح لإثبات ذيها فكما أنّ العرف يفهم من التعبّد بالأبوّة لشخص بالنسبة إلى آخر التعبّد بالبنوّة لهذا الآخر ولا يرى التفكيك ، فكذلك هنا .
لا يقال : فما تقول في باب الإقرار حيث حكموا بأنّه لو أقرّ الزوج بالزوجية وأنكرت الزوجة يجب على الزوج ترتيب الآثار من قبيل النفقة وغيره ويجب على الزوجة عدم الترتيب فقد وقع التفكيك .
لأنّا نقول : يمكن الالتزام في ذلك الباب بالموضوعية بمعنى أنّ نفس الإقرار له موضوعيّة لإلزام المقرّ بما التزم من دون أن يكون بلحاظ الطريقية إلى الواقع ، غاية الأمر اختصاص ذلك بمورد الشك فلا يجري مع القطع التفصيلي بالخلاف .

437

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست