responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 412


يمتنع ، لأنّ المال بعد انتقاله إلى غير المالك بالسبب الذي تمّ قبل ذلك يمتنع نقله من المالك ثانيا بالسبب المتأخّر وهو عين ما ذكرنا على القول بالنقل .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا إلى هنا انفساخ عقد الفضولي بالرد القولي الصريح وبتفويت المحل وبقي الكلام في الردّ الفعلي بدون التفويت كما في التعريض للبيع والبيع الفاسد ، وينبغي الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : على حسب القاعدة .
والمقام الثاني : على حسب النصوص الخارجية .
أمّا الأوّل : فلا إشكال لو أحرزنا أنّ البيع الذي ردّه المالك في زمان ينحلّ بنظر العرف ولا تقبل الإجازة فيما بعد فإنّه لو أحرز ذلك علم بوحدة المناط في القولي والفعلي وعدم الفرق بينهما فيكون سقوط الإجازة الواقعة عقيب الردّ من باب عدم شمول العمومات ، وكذلك لو أحرزنا عكس ذلك وأنّه يبقى بحاله من غير انحلال ففي كلّ وقت لحقه الإجازة شملته العمومات ، فحينئذ يكون سقوط الإجازة المتأخّرة عن الردّ التعبّد على خلاف العمومات وبواسطة الإجماع فكلَّما تيقّن دخوله تحت الإجماع وإلَّا يرجع في حكمه إلى العمومات ، فإذا كان المتيقّن من الإجماع غير الفعلي بقي الفعلي على القاعدة .
ولكن لو بقينا على الشكّ وما جزمنا بشيء من هذين فالتمسّك بالعمومات غير جابر للشك في الموضوع ، وأمّا الاستصحاب فيتصوّر على وجوه :
أحدها : استصحاب بقاء القابليّة للإجازة الثابتة سابقا على الردّ وهذا بالنسبة إلى إثبات أنّ العقد بالإجازة يكون ذا مساس بالمالك مثبت .
والثاني : استصحاب أنّ العقد كان قبل الردّ بحيث لو لحقته الإجازة صار

412

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست