responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 396


إجماعهم ، والمقام من هذا القبيل ، سلَّمنا اعتبار عدم مثله أيضا لكن نقول :
الشخص الشاكّ لا مانع من أن يقصد الإنشاء بصورة التنجيز برجاء ثبوت الواقع كما في الطلاق الاحتياطي ، فإنّ الرجاء داع عقلائي لتمشّي القصد الجدّي نحو الإنشاء بنحو التنجيز .
وأمّا ثالثا : فاستدلاله على كون المجيز عاقدا لم يعلم المراد منه ، فإن أريد أنّه محدث للعقد ، فقد اتّضح عدم كونه كذلك . وإن أريد أنّه ينسب العقد السابق إليه ، فاللازم اعتبار عدم التعليق في العقد السابق ، فما وجه اعتباره في الإجازة ؟ ومجرّد كونها سببا لإضافة العقد لا يجدي بعد اشتراكها مع الإذن في ذلك .
الأمر الثالث : العقود المترتّبة إمّا تترتّب على نفس مال المالك وإمّا على عوضه وعلى كلّ منهما إمّا أن يكون ورود العقود المترتّبة على شخص المال أو على أبداله ، وعلى كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل العقود أو آخرها أو وسطا بين الواردين على شخص المال أو بدله أو بالاختلاف ، فلو باع عبد الملك بفرس وباعه المشتري بكتاب وباعه الثالث بدينار ، فإجازة المالك بيعه بالكتاب فسخ منه لما قبله وملزمة لما بعده بناء على الكشف ، وأمّا بناء على النقل فيبتني لزوم ما بعده على مسألة اشتراط ملك المجيز حال العقد وعدمه ، ولو باع عبد المالك بفرس وباع الفرس بدرهم وباع الدرهم برغيف وباع الرغيف بعسل ، فإجازة بيع الفرس بالدرهم مصحّحة لما قبله ومبطلة لما بعده .
وضابط المسألة : أنّ كلَّما ترتبت عقود على مال المجيز فأجاز عقدا من العقود المتوسّطة ، فالعقود المترتّبة على المعوّض في هذا العقد المجاز سابقا عليه ، إن كانت على شخصه يبطل بإجازة هذا العقد ، وإن كانت على أبداله يصحّ ، والعقود المترتّبة على العوض في هذا العقد الذي صار للمجيز يبطل لاحقه مطلقا

396

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست