responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395


، وبحسب أصل العقد بأن يعلم أنّه بيع أو صلح أو إجازة أو يكفي أن يعلَّق إجازته بالمردد ما بين هذه الأمور ؟
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : وجهان من أنّ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فكما لا بأس قطعا بأن يأذن المالك غيره بأن يتصرّف في ماله ببيع أو صلح أو إجازة بأن أحال تعيين ذلك إلى ذلك الغير ، فكذلك الإجازة اللاحقة أيضا لا مانع من أن يتعلَّق بما وقع كيفما كان ، وأيّا ما كان .
ومن أنّ الإجازة إمّا بمنزلة القبول الذي تقدّم إيجابه من الأصيل أو بمنزلة الإيجاب الذي تقدّم قبوله منه ، وكما لا يجوز جهل القابل بأصل الإيجاب وخصوصياته فكذلك هنا .
ثمّ قال - قدّس سرّه - : ومن هنا يظهر أنّه لو لم يعلم بأصل وجود العقد وكان عنده محتملا ، فلا يجوز له الإجازة في حال الترديد ، لأنّه في معنى التعليق ، فكأنّه قال : لو بيع مالي فقد أجزته ، فإنّ الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشمله معاقد إجماعاتهم على بطلان العقود بالتعليق لكنّه بمنزلته ويفيد فائدته ، ثمّ استشهد على كون الإجازة بمنزلة العقد بأنّ المجيز يخاطب بالوفاء بالعقد السابق ولا يجب الوفاء إلَّا على العاقد ، ثمّ أمر بالتأمّل .
وفي كلامه - قدّس سرّه - مواقع للنظر ، أمّا أوّلا : فلأنّ الإجازة لا إشكال في كونها شرطا لنفوذ العقد وليست ركنا له ، وكما أنّ الإذن السابق كاف مع الترديد على القواعد فكذلك الإجازة فإنّهما يستفاد اعتبارهما من الأدلَّة بنحو واحد فلا وجه لاحتمال التفريق ، ومن هنا يظهر النظر في منع التعليق في الإجازة .
وأمّا ثانيا : فسلَّمنا اعتبار عدم التعليق في الإجازة ، لكنّ التعليق على أمر يكون نفس العقد معلَّقا عليه مثل : ( إن كان هذا لي فقد بعته ) لم يعلم دخوله تحت

395

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست