responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 390


الصورة السادسة : ( كذا ) أن يبيع مال نفسه معتقدا أنّه لغيره لكن مع إيقاع البيع لنفسه عدوانا ، فالحكم بالصحّة كما تقدّم ، وأمّا الحاجة إلى الإجازة فهي مبتنية على الخلاف في مبني صحّة بيع الغاصب لنفسه ، فإن قلنا إنّ مصحّح قصده للبيع هو ادّعاء المالكيّة نظير المجاز السكاكي حيث إنّ المتكلَّم استعمل لفظ الأسد في معناه والمصحّح لتطبيقه على زيد ادّعاء أنّه زيد ، فالطيب قد حصل معلَّقا على هذا الملك الادّعائي والمعتبر حصوله في الملك الحقيقي فيحتاج إلى الإجازة المستأنفة .
وإن قلنا : إنّ الملكيّة أمر واقعي له نفس أمريّة والأنظار طريق وكاشفة عنها لا أن يكون واقعها بصرف النظر ، وحينئذ فنقول : يمكن اختلاف الانظار فيها بحسب الشرع والعرف بل والمنشئ وغيره ، أمّا الأوّل : فكما في بيع الخمر حيث يقصد البائع عين ما يقصده في البيوع الصحيحة من نقل المال بالمال بل ربّما يعدّها من أنفس المال وربّما يعجب المشتري بزعمه أنّه قد غبن البائع ، والحاصل :
العرف يراه مالا والشرع يراه لا مال .
وأمّا الثاني : فكما في إيجاب كلّ موجب للبيع ، فإنّ البيع بنظره الإنشائي قد تمّ بلا حالة منتظرة ، فهو بنظره الإنشائي يرى المثمن ملكا للمشتري والثمن للبائع وإن كان العرف والشرع يحكمان ببقائهما على ملك مالكهما الأصلي ، ولا منافاة بين الحكمين إذا كان الشخص متشرّعا ومن أهل العرف ، ومنشئا للبيع ، فإنّه يمكن اختلاف الحكم من الحكم الواحد باختلاف الحيثيّات ، كما قلنا نظيره في الأصول في الجميع بين التكليف الواقعي الموجود في أطراف العلم الإجمالي مع الترخيص في بعض الأطراف بأنّ الحكم التكليفي صادر من الشارع بحيث شارعيّته ، والترخيص صادر بحيث كونه حائزا لكرسي الفصل وقائماً مقام عقل

390

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست