responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 389


والثاني : قاعدة نفي الضرر ، ففرّق - قدّس سرّه - بين الضرر في باب الغبن والضرر هنا بما حاصله : أنّ الضرر تارة راجع إلى العوضين بمعنى أنّ العوض لا يساوي ماليّة المعوّض كما لو عوّض ما يساوي المائة بخمسين ، فهذا ضرر مالي ، وقضيّة « لا ضرر » نفي وصف اللزوم .
وأخرى غير راجع إليهما فإنّ المال عوّض بما يساوي ماليّته فليس في البين ضرر مالي وإنّما الضرر انتقال ماله بلا علمه والتفاته ، فإنّ ذلك نقص في سلطنته وضرر في شأنه واعتباره ، بناء على شمول القاعدة للضرر الغرضي والاعتباري وعدم اختصاصه بالمالي ، وقضيّة « لا ضرر » حينئذ نفي أصل الانتقال والملك لا نفي وصفه ، ومحصّل ما أفاده ، أنّه لو لم يكن لنا دليل « لا يحلّ » لكفانا دليل لا ضرر لإثبات موقوفيّة الملك في الفضولي على إجازة المالك .
وربّما يستشكل عليه - قدّس سرّه - بأنّه ما الفرق بين المقامين ؟ إذ لنا أن نقول في باب الغبن أيضا أنّ نفس انتقال المال عن ملكه بأدون من قيمته ضرر عليه ، فلا بدّ أن يرتفع ، فإن قيل لا ضرر بعد تداركه بالخيار ، قلنا في المقام أيضا لا ضرر في انتقال المال عن ملك المالك بلا اختياره بعد أنّ بقاء ذلك بيده ومنوط بإجازته وعدم ردّه .
ولكن يمكن أن ينتصر له - رحمه الله - بالمقايسة بإذهاب المال الخارجي ، فإذا أخرج ظالم فرس زيد من اصطبله وأذهبه إلى داره فنفس هذا الإخراج توهين لزيد وضرر شأني شرفي عليه ، وبقاء المال في يد الظالم أيضا ضرر مالي عليه ، فسدّ هذا الضرر المالي كما يحصل بالمنع من أصل الإخراج يحصل بالإعادة بعده أيضا .
وأمّا الضرر الشرفي ، فلو وقع الإخراج فهو واقع ولا يمكن جبرانه ، فسدّه منحصر بالمنع من أصل الإخراج ، هذا .

389

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست