responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387


إنّما يصير ممّا طيب به النفس إذا علم الشخص الذي طاب نفسه بكونه زيدا ، فهنا قد وقع بيع مال الإنسان متعلَّقا لطيب نفسه فلا بدّ من التفاته وعلمه بأنّ المبيع مال له ، فإذا فقد هذا الالتفات بل علم بأنّه مال الغير كما هو مفروض مقامنا وهما الخصوصيّتان الموجودة إحداهما والمفقودة أخراهما فهذا مساوق لفقدان وصف الطيب الذي اعتبره الدليل هذا ، والطيب المتعلَّق بالمهملة حيث كان بالسراية من الخاص لم يسر إلى خاص آخر حتّى يقال بأنّ هذا الفرد وقع تحت الطيب بعنوان إجمالي ، بخلاف الحال على مبني شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، فإنّ الطيب أوّلا وبالذات كان منسوبا إلى المهملة ، وما هذا شأنه يسري إلى جميع أفرادها فلا محالة يصير هذا الفرد الفاقد للخصوصيّة المقصودة تحت الطيب بعنوان إجمالي .
فرع لو غرّ الغاصب المالك ، بأن أظهر عبده المغصوب منه عبدا لنفس الغاصب فقال له بع عبدي هذا عنك ، فباع فهل يحكم بالاحتياج إلى الإجازة بعد وضوح الأمر أو يحكم باللزوم بدونها ؟ الحقّ أنّه يختلف الحال بناء على ثبوت الدلالة الاقتضائية التي ادّعاها بعض في عكس هذا الفرع ، وهو ما لو قال : أعتق عبدك عنّي ، وتلقّاها شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أيضا بالقبول .
وعلى عدم تسليمها ، فإن قيل بعدم الدلالة المذكورة وأنّ الكلام إمّا محمول على هذه الصورة من بيع مال الغير عن نفسه ، أو محمول على البيع عن المالك وإباحة التصرّف في ثمنه ، فالكلام عين الكلام في المسألة المتقدمة فإنّ المالك الحقيقي باع مال نفسه معتقدا أنّه لغيره موقعا للإنشاء عن ذلك الغير وهو عين المسألة الماضية ، فلا وجه لما يظهر من شيخنا من امتيازها عنها حيث قال

387

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست