فالأقوى أيضا عدم النفوذ . وإن قيل بثبوت تلك الدلالة ، فالكلام الصادر من الغاصب يكون بمنزلة « ملَّكته إيّاك واشترطت عليك بيعه » وقول بعت الصادر بعد ذلك من المالك ، له أثران طوليان : تملَّك وبيع ، كما أنّ بيع ذي الخيار فسخ وبيع ، ولا دليل على ثبوت الملك قبل إنشاء البيع بل لا بدّ من ثبوته قبل تأثيره وهنا ذلك حاصل ، فإنّ هذا الإنشاء له تأثيران : الأوّل في حصول الملك والثاني في البيع ، فعلى هذا المالك الحقيقي للمال قد باع المال الذي اعتقد ماليّته لنفسه لكن أخطأ في سبب ملكيّته فزعم أنّه صار ملكا بهذا القبول والحال أنّه كان ملكا له بالإرث مثلا ، وهذا لا ضير في تخلَّفه ، والطيب المعتبر صدوره من المالك في موضوع ماله قد تحقّق ، ولا فرق بين كون تسبّب الملكيّة من السبب الخاص بنحو التقييد أو بنحو التطبيق ، فإنّه على فرض الأوّل أيضا يكون من باب تقييد الغرض والداعي الذي لا شبهة في عدم قدح تخلَّفه ، كمن تخيّل أنّ المال الفلاني قد انتقل إليه مجانا وبلا عوض فأقدم على بيعه ثمّ بان أنّه انتقل إليه من طريق الشراء ، فلا يلتزمون بأنّه مختلّ الشرط من جهة فقدان طيب المالك . تنبيه نقل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عن بعض من قارب عصره وبعض من عاصره أنّهما ذهبا إلى أنّ البيع في المقام متزلزل البقاء كالبيع الخياري ، معلَّلا ذلك بقاعدة نفي الضرر ، وردّه شيخنا واختار أنّه متزلزل الحدوث ، واستدلّ عليه بوجهين : الأوّل : دليل « لا يحلّ » حيث دلّ على أنّ الملكية متوقّفة على حصول الطيب فلو حصل الملك ، ولو فقد وصف اللزوم لصار المال حلالا بلا طيب مالكه .