responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 380


إلَّا في ما إذا كان جاريا في موضوع الخاص وإلَّا فاستصحاب الحكم في مقابل العام غير جائز ، لأنّه تقديم الأصل على الدليل الاجتهادي ، ثمّ مثّل بثلاثة أمثلة :
الأوّل : الكلب إذا وقع في الملح وصار ملحا فلا يجوز في قبال عموم كلّ ملح طاهر أن يعمل باستصحاب نجاسته الثابتة حال الكلبيّة ، بأن يشير إلى الجسم ويجعل هو الموضوع .
الثاني : أن يقول : أكرم العلماء في كلّ يوم ، ثمّ قال : لا تكرم الفسّاق ، وكان المتيقّن من هذا الأخير اليوم الأوّل ، ففي ما بعده لا مساغ لاستصحاب حكم هذا الخاص في مقابل عموم أكرم العلماء في كلّ يوم .
الثالث : أن يقول : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، وكان زيد فاسقا ثمّ شكّ في خروجه عن الفسق وبقائه ، فهنا مقام استصحاب الفسق ، وليس مقام الرجوع إلى العموم ، لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، وفي الأخير أيضا في الحقيقة يكون المخصّص للعموم هو الدليل الاجتهادي ، والأصل إنّما أثبت موضوعه ، فلم يلزم تخصيص الدليل الاجتهادي بالأصل .
وفيه : أنّ معنى ذلك أن يكون الشيخ - قدّس سرّه - بعد أن أسّس هذا الأساس وبنى هذا البنيان ، أعني : الفرق بين العموم والعموم عدل عنه هنا ورفع اليد عن ذلك التحقيق وذهب إلى أنّ العام بقول مطلق لا يمكن في مقابله العمل بالاستصحاب .
المقام الرابع : ما لو باع معتقدا لعدم جواز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف وعدم جواز التصرّف المستكشف خلافه قد يكون لأجل عدم كونه وليّا على البيع مع كونه وليّا عليه بالولاية أو الوكالة أو المأذونيّة ، وهذا على قسمين : قد

380

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست