responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 376


وعلى هذا فالخارج من الأخبار صورتان : صورة بيع مال الغير بترقّب إجازة الغير وهو واضح . وصورة نقل مال الغير بلا ترقّب إجازته ، لكن لا على سبيل نقل العهدة بل نقل نفس المال الخارجي أمّا باعتقاد ماليّة نفسه ، أو عدوانا وغصبا ، فإنّها أيضا غير مشمولة للأخبار المانعة بالمعنى الذي ذكرنا وإن كان الظاهر من عبارة شيخنا شمولها وأنّ الخارج منحصر في الأولى ، والوجه ما ذكرنا من أنّها ناظرة إلى نقل مال الغير بانيا على أنّه مال الغير بلا ترقّب الإجازة بنحو نقل العهدة كبيع الكلَّي على تفصيل ذكرنا ، فيبقى غيره خارجا . فلو كان مقتضى العمومات الصحّة كما ذكرنا في كلتا الصورتين ، لم تكن هذه الأخبار مانعة .
ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملَّك البائع دون إجازته ، فهذا له صورتان ، إحداهما : أن يملكه لا مطلقا ، بل في ظرف ملكيّة الملحوظة وجودها في المستقبل وهذا باطل للتعليق الموجود .
والثانية : أن ينشأ التمليك على وجه الإطلاق والتنجيز لكن كان الداعي له إنفاذه بعد تملَّك نفسه ليدخل التعليق في غرضه لا إنشائه ، وهذا صحيح بمقتضى القواعد ، والأخبار لا تنافيه ، فكما أنّ المالك الأصلي لو اطَّلع فأجاز ، تشمله العمومات ، كذلك لو ملك البائع وأجاز وقلنا بعدم مضرّية تعدّد الإضافة ، لا مانع من صحّته أيضا . ومجرّد خيال أنه إذا تملَّك أجاز البيع ، وجوده وعدمه سيّان ، فالخيال المذكور لا يوجب شموله تحت الأخبار كما توهّم .
مسألة لو باع مال الغير فملك ولم يجز فهل يجب عليه الوفاء أو لا ؟ قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : لا ، لوجوه ، الأوّل : الأخبار الخاصّة الناهية عن بيع ما

376

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست