responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 377


ليس عنده . الثاني : قاعدة سلطنة الناس على أموالهم وعدم الحلّ بدون طيب نفسهم والالتزام السابق تعلَّق بملك الغير ثمّ قال : اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّه وإن كان حين العقد أجنبيا غير مأمور بالوفاء لكن بعد التملَّك لا مانع من عموم : « أَوْفُوا » ، فيشمله بمجرّد التملَّك . وأجاب عنه بأنّه قبل الملك لم يكن مأمورا بالوفاء فكذا بعده بالاستصحاب ، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا الرجوع إلى العام ثمّ أمر بالتأمّل .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام بقاه - بناء على مبناه من استفادة اختصاص مورد النهي في الأخبار بالبيع في العهدة ، واستفادته من كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أيضا ، بأنّا لو أغمضنا عن تلك الأخبار لكان مقتضى القواعد صحّة البيع العهدي المذكور بلا حاجة إلى الإجازة . وشئ ممّا ذكره غير مانع ، أمّا حديث السلطنة فإذا ألزمناه بمقتضى عقده الذي أقدم عليه ودخل تحت : « أَوْفُوا » فهذه سلطنة قد فوّتها على نفسه كما في كلّ معاملة ، فإنّ إعمال السلطنة لا ينافي السلطنة .
وأمّا عموم : « أَوْفُوا » فلا مانع من شموله من أوّل الأمر ، بمعنى ملزميّته على التحصيل كما في بيع الكليّ ، حيث إنّه ملزم على تحصيل الفرد ، وعلى فرض الإغماض عن هذا والقول بأنّ شمول دليل الوفاء متأخّر إلى زمان حصول الملك ، نقول : حاله حال تبدّل عنوان المسافر بعنوان الحاضر ، بالنسبة إلى عمومات وجوب الصلاة الرباعيّة ، فإذا فرضنا أنّ عنوان المالك دخيل في حكم لزوم الوفاء كدخل عنوان الحاضر في وجوب الرباعيّة وكان فرد من العقد من أوّل وجوده عقد الغير المالك ثمّ صار عقدا للمالك فهو كما لو صار الشخص المسافر حاضرا ، ولا

377

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست