responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367


هذا العنوان وليس في صحّته كلام ، ومسألة من باع ثمّ ملك يكون من فروع المقام وليست مبتنية على العنوان المتقدّم ، فإنّه مع القول بعدم اعتبار المجيز حال العقد أيضا يمكن التكلَّم في أنّه هل يعتبر كون المجيز هو الملك حال العقد أو يكفي كون المالك غيره ؟
وعلى كلّ حال فالمهمّ التعرّض للمسألة المذكورة ، فنقول : إذا باع الفضولي ثمّ ملك فهل يقع البيع الأوّل أو توجب هذه الملكيّة فساده ؟ ثمّ على تقدير الصحّة هل يحتاج إلى إجازة هذا المالك الجديد أو يكفي نفس ملكيّته في صحّته ؟
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : الأقوى الصحّة للأصل والعمومات ، ومراده أنّ العقد قد تحقّق ورضي المالك أيضا لحقه ، فيبقى احتمال أنّ المعتبر رضي من هو المالك حال العقد فندفعه بالإطلاقات وهذا على النقل واضح وأمّا على الكشف الحقيقي فلا يتم لأنّ مقتضى صحّة البيع الأوّل من حينه وهي مقتضية لفساد البيع الثاني الذي قد شمله عمومات صحّة العقود ، وحينئذ فإمّا نقول بأنّا لم نلتزم بالكشف في جميع الموارد ففي هذا المورد نقول بالنقل ، وإمّا نقول بالكشف لكن بالقدر الممكن وهو من حين العقد الثاني ، قال - قدّس سرّه - : وربّما نسلَّم هنا عن بعض الإشكالات الجارية في مسألة من باع مال الغير لنفسه فأجاز ذلك الغير مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان ، هذا .
ولكن ربّما يستشكل في هذا بأنّ الأمر بالعكس وأنّ الإجازة في تلك مطابقة لمقصود المتبايعين دون المقام ، بتقريب أنّ البيع عبارة عن المبادلة ، والمبادلة مقتضية للمحلّ الذي ينتقل منه والمحلّ الذي ينتقل إليه كما هو الحال في المبادلة الخارجيّة المكانية ، ثمّ إمّا أن يجعل هذان المحلَّان عنوان المالك للمال ، غاية الأمر أنّه منطبق على شخص لكنّ الخصوصيّة الشخصيّة خارجة في الطرفين عن طرفية المبادلة ،

367

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست