responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 366


الإجازة ولو كان ممنوعا من الإجازة فعلا - غاية الأمر مع قيد التمكَّن من الوصول إليه لئلَّا يرد الإيراد بأنّه موجود دائما على مذهب الإمامية من وجود الإمام في كلّ عصر - فحينئذ لا ينطبق على التمثيل للمقام ببيع مال اليتيم لغير مصلحة ، فإنّ قيد كونه لغير مصلحة يناسب مع إرادة المجيز الجائز الإجازة فعلا لا ذات المجيز .
وإن جعل العنوان هذا الأخير ، أعني : جائز الإجازة ، لم يبق فرق بينه وبين بعض فروع المقام الآتي ، فإنّ من فروعه ما إذا كان المجيز ممنوعا حال العقد من التصرّف بفلس ورهن ونحوهما فيشمل الولي على الصغير مع عدم الصرفة في إجازة العقد الواقع على ماله ، والأولى أن يقرّر عنوان هذا المقام اشتراط المجيز الجائز الإجازة ليصحّ التمثيل ببيع اليتيم مع القيد المذكور ، وتقرير عنوان المقام الآتي أنّه سواء أقلنا باعتبار وجود المجيز أم بعدم اعتباره هل يعتبر كون المجيز للعقد هو المالك للمال حال العقد ولو كان حال العقد ممنوعا من التصرّف ، فإنّه على هذا يصير العنوانان غير مبتن أحدهما على الآخر ، ويناسب العنوان الثاني أيضا مع التمثيل له بما إذا باع ثمّ ملك ، هذا .
ولكنّ الظاهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّه جعل العنوان الأوّل اشتراط المجيز الجائز الإجازة ، والعنوان الثاني أنّه على فرض هذا الاشتراط هل يشترط كون الشخص المجيز للعقد عين من كان حال العقد جائز التصرّف والإجازة ، أو يكفي التعدّد ؟
وهذا يشمل بعض الفروع الذي ليس محلَّا للكلام وبعض فروعه ليس مبتنيا على العنوان المتقدّم ، فإنّ بيع الفضولي مال اليتيم مع الاقتران بالصرفة ووجود الولي لكن لم يجز حتّى صار اليتيم كبيرا ، فأجاز في حال الكبر ، داخل في

366

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست