responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 355


القول في كاشفية الإجازة :
ولا بدّ أوّلا من تصوّر الوجوه المتصوّرة في المقام لكاشفيّة الإجازة وتصوّر إمكانها العقلي ، ثمّ إنّ مقتضى القواعد أيّ منها ؟ فنقول مستعينا باللَّه تعالى والرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هيهنا وجوه متصوّرة :
الأوّل : أنّ الشرط هو عنوان التعقّب وهو مقارن للعقد وهذا الوجه علاوة على كونه كرّا على ما فرّ ، فإنّه ننقل الكلام إلى نفس هذا العنوان فنقول : هو مشروط بأمر متأخّر استقبالي ، أعني : نفس الإجازة الخارجيّة ، والقول بأنّه مشروط بلحاظها لا وجودها ، ولهذا لو لم يكن لا حظ في البين لا وجود له أصلا ، مدفوع بأنّ اللحاظ أيضا يكون بتبع الملحوظ ومشروطا به ، فلو لم يكن ملحوظ لم يكن لحاظ يكون على خلاف الأدلَّة ، فإنّ المستفاد منها اشتراط الطيب لا التعقّب .
الثاني : أنّ الشرط عبارة عن لحاظ الأمر المتأخّر وتوضيح ذلك : أنّ الخارج البحت لا يتصرّف في النفس بل لا بدّ من لحاظه ، وحينئذ فكما يمكن أن يلاحظ الملاحظ أمرا مقدّما أو مقارنا ويرى بملاحظته الصلاح ، كذلك يمكن أن يناط الصلاح بنظره بملاحظة الوجود الاستقبالي ، فيجعل الحكم عند لحاظ وجوده ، فكما ينتزع في الوجه المتقدّم عنوان التعقّب بملاحظة الأمر المتأخّر ينتزع هنا الملك عوض التعقّب بملاحظة ذلك الأمر ، بمعنى أنّه لما يرى وجود الإجازة في ما بعد يرى الصلاح في جعل الملك في هذا الحال ، كما أنّ المريد للفعل قد يحدث في نفسه الإرادة بعد ملاحظة ترتّب الغاية المتأخّرة في الاستقبال فيريد مثلا بناء السرداب بملاحظة مجيئ الصيف في ما يأتي .

355

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست