responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 356


والحاصل : أنّ الشرط هو اللحاظ ومن المعلوم أنّ المتفرّقات في الخارج مجتمعات في الذهن ولا تقدّم ولا تأخّر فيه بينها ، وهذا أيضا - علاوة على ما تقدم في السابق من الإشكال الأوّل - مخالف للقواعد أيضا ، فإنّه وإن جعل الشرط هو الطيب لا شيئا آخر لكن جعل تحقّق المشروط بعد لحاظه دون وجوده الخارجي ، والظاهر من الأدلَّة أنّ الحلَّية والملكيّة لا يتحقّقان إلَّا بالطيب ، يعني : إلَّا بعد وجوده في الخارج كما هو المنساق من نظائره في العرف .
الثالث : أنّ الشرط نفس الإجازة المتأخّرة بوجودها الخارجي لكنّها تؤثّر في الملكيّة من حين العقد فإنّ الملكيّة أمر اعتباري ، فيمكن اعتبارها بالنسبة إلى العين الشخصية في قطعة واحدة من الزمان لشخص في زمان ولشخص آخر في زمان آخر ، ونظير ذلك المنافع في باب الإجارة ، ألا ترى أنّك لو ملَّكت شخصا منفعة دارك في يوم الجمعة وكان زمان التمليك يوم الأربعاء ، فندمت ففسخت الإجارة يوم الخميس فمنفعة يوم الجمعة صارت ملكا لاثنين في زمانين .
ويمكن ذلك في الوجوب أيضا كما هو الحال في الفسخ ، فما الفرق في ذلك بين الزمان اللاحق والسابق ؟
فإذا فرض أنّ الفضولي ملك منفعة يوم الأربعاء فآجر ذلك يوم الجمعة فما المانع من أن يؤثّر من هذا الحين ملكيّة منفعة يوم الأربعاء ؟ ولا يلزم اجتماع الملكيتين ، لاختلاف زماني الاعتبار ، كما أنّ الحمار مثلا يكون يوما لأحد ويوما آخر لشخص آخر . ثمّ ما الفرق بين المنفعة ونفس العين ؟ فيمكن أن يقال : إنّ هذا العين في يوم الأربعاء على نحو الظرفيّة ملكيّتها مضافة إلى زيد يوم الجمعة ثمّ من

356

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست