قال - قدّس سرّه - ( بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ) . أقول : احتمالات الكشف - على ما عرفت - ثلاثة : أحدها : الكشف الحقيقي الحقيقي وهو حصول الانتقال والملكيّة من أوّل الأمر في علم الله [ جلّ جلاله ] . إمّا بجعل الشرط وصف التعقّب ، أو الوجود الدهري ، أو الأمر المجهول . والثاني : الكشف الحقيقي بمعنى الانقلاب ، وهو صيرورة الانتقال والملكيّة من الأوّل منعقدا وموجودا في هذا الحال - أي حال الإجازة - بعد ما لم يكن في السابق بموجود ، مع جعل الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة . والثالث : الكشف الحكمي ، وهو عدم وجود الانتقال والملكيّة من أوّل الأمر في علم الله وعدم إيجاد الملكيّة من الأوّل في الحال ، ولكن ترتّب آثار الملكية من الأوّل بقدر الإمكان مع جعل الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة أيضا . فنقول : تظهر الثمرة بين الكشف الحقيقي الحقيقي والحكمي فيما لو وطئ المشتري الجارية بين العقد والإجازة ، فعلى الكشف الحقيقي هذا الوطء حلال واقعا ، لوقوعه في ملكه ، وحرام ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة إلَّا أن يعلم بحدوث الإجازة فيما بعد ، فيكون حلالا واقعا وظاهرا ، ولو حصل الولد صارت أمّ ولد ، لحدوث الولد في ملكه ، وعلى الكشف الحكمي هذا الوطء واقع على ملك الغير مع العلم بأنّه ملك للغير ، فيكون حراما ، فيترتّب على ارتكابه العصيان واستحقاق العقاب ، ولا يرتفع هذا العصيان والاستحقاق بسبب الإجازة . وسرّ ذلك أنّ الإجازة مؤثّرة بالنسبة إلى الآثار الشرعية - كملكية النماء - دون الآثار العقليّة ، فإنّها تابعة لموضوعها وجودا وعدما ، ولا يقبل التعبّد لا نفيا ولا