responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337


قال - قدّس سرّه - ( بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ) .
أقول : احتمالات الكشف - على ما عرفت - ثلاثة : أحدها : الكشف الحقيقي الحقيقي وهو حصول الانتقال والملكيّة من أوّل الأمر في علم الله [ جلّ جلاله ] . إمّا بجعل الشرط وصف التعقّب ، أو الوجود الدهري ، أو الأمر المجهول .
والثاني : الكشف الحقيقي بمعنى الانقلاب ، وهو صيرورة الانتقال والملكيّة من الأوّل منعقدا وموجودا في هذا الحال - أي حال الإجازة - بعد ما لم يكن في السابق بموجود ، مع جعل الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة .
والثالث : الكشف الحكمي ، وهو عدم وجود الانتقال والملكيّة من أوّل الأمر في علم الله وعدم إيجاد الملكيّة من الأوّل في الحال ، ولكن ترتّب آثار الملكية من الأوّل بقدر الإمكان مع جعل الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة أيضا .
فنقول : تظهر الثمرة بين الكشف الحقيقي الحقيقي والحكمي فيما لو وطئ المشتري الجارية بين العقد والإجازة ، فعلى الكشف الحقيقي هذا الوطء حلال واقعا ، لوقوعه في ملكه ، وحرام ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة إلَّا أن يعلم بحدوث الإجازة فيما بعد ، فيكون حلالا واقعا وظاهرا ، ولو حصل الولد صارت أمّ ولد ، لحدوث الولد في ملكه ، وعلى الكشف الحكمي هذا الوطء واقع على ملك الغير مع العلم بأنّه ملك للغير ، فيكون حراما ، فيترتّب على ارتكابه العصيان واستحقاق العقاب ، ولا يرتفع هذا العصيان والاستحقاق بسبب الإجازة .
وسرّ ذلك أنّ الإجازة مؤثّرة بالنسبة إلى الآثار الشرعية - كملكية النماء - دون الآثار العقليّة ، فإنّها تابعة لموضوعها وجودا وعدما ، ولا يقبل التعبّد لا نفيا ولا

337

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست