responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 336


العقد إليه وإنفاذه إيّاه ، فعلى أيّ حال لا بدّ من الالتزام بحصول الملكيّة من حين الإجازة ، لأنّه زمان تمامية العلَّة . وإن قلنا بالقول الآخر ، فلا فرق أيضا بين كون تتمّة العلَّة هو الرضا أو الإنفاذ ، فعلى التقديرين لا بدّ من الالتزام بحصول الملكيّة من حين العقد ، لأنّ هذا المضمون - أعني : الملكيّة من حين العقد على التقدير الأوّل - قد حصل مقتضية وهو العقد فاقدا للشرط ، فإذا وجد الشرط وهو الرضا صار هذا المضمون من هذا الحين موجودا ، لتحقّق علَّته التامّة . وعلى التقدير الثاني قد حصل جزء من مقتضيه وهو نفس العقد ، وبقي جزؤه الآخر ، وهو إضافته إلى المالك ، فإذا حصل هو أيضا حصل من هذا الحين هذا المضمون ، لوجود علَّته .
نعم بين الشقين الأخيرين فرق في مطلب آخر غير مرتبط بالمقام ، وهو أنّه هل يعتبر في الإجازة التفات المالك إلى وقوع عقد في السابق على ماله ، ثمّ رضاه بمضمون هذا العقد الملتفت إليه ، أو يكفي مجرد رضاه بالمضمون وإن لم يلتفت إلى وقوع عقد في السابق أصلا ؟ كما يقال له : هل أنت راض بمعاوضة هذا المال بعشرة دراهم ؟ فيقول : نعم ، فلازم كون الجزء الأخير الإنفاذ هو الأوّل ، ولازم كونه الرضا هو الثاني .
ثمّ إنّك عرفت آنفا أنّ الدليل على مقتضى القول الأخير - وهو كون الملكية من حين العقد حاصلا من حين الإجازة - موجود لولا امتناعه .
لكنّك عرفت أيضا سابقا امتناعه ، لاستلزامه إمّا القلب وإمّا اجتماع المالكين ، فلا بدّ على هذا القول أيضا من المصير إلى حصول الملكيّة من حين الإجازة ، لأجل وجود المانع عن حصولها من حين العقد ، لا لأجل عدم الدليل عليه كما يستفاد من عبارة المصنّف في صورة جعل التتمّة هو الإنفاذ .

336

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست