فعلم ممّا ذكرنا من أوّل البحث إلى هنا أنّ مقتضى القاعدة هو النقل فيبقى الكلام حينئذ في أنّ ترتيب أثر الكشف بقدر الإمكان مع ذلك - وهو الكشف الحكمي الذي ذكره المصنف قدّس سرّه - هل عليه دليل خاص أو لا ؟ قال - قدّس سرّه - : « وأمّا الأخبار ، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف » . أقول : وذلك لأنّ ظاهرها إنّه لمّا أجاز مالك الوليدة بيع الابن أخذ المشتري الوليدة مع ولدها . قال - قدّس سرّه - : ( نعم صحيحة أبي عبيدة ) إلى قوله : ( ظاهره في قول الكشف ) . أقول : بعد اعترافه - قدّس سرّه - بعدم معقوليّة الشرط المتأخّر : فلا بدّ أن يكون الخبر الموهم له مطروحا أو مؤوّلا عنده ، ثمّ حمل هذه الصحيحة على الكشف الحكمي ، وإن كان فيه ما ذكره - قدّس سرّه - من استلزامه للتصرّف في قاعدة التسليط ، إلَّا أنّ حملها على الكشف الحقيقي أيضا مستلزم للتصرّف في قاعدة أخرى ظاهرية ، وهي أصالة عدم الإجازة ، فإذا كان التصرّف في قاعدة لا بدّ منه على أيّ حال ، فالحمل على الكشف الحكمي أولى ، لما في الكشف الحقيقي من المخالفة للأدلَّة كما عرفت . قال - قدّس سرّه - : ( اللهمّ إلَّا أن يكون مراده بالشرط ) إلى آخره . أقول : هذا مربوط بكلام صاحب الدعوى وهو صاحب الجواهر - قدّس سرّه - يعني هذا الإيراد الذي ذكرنا وارد عليه . إلَّا أن يكون المراد بالشرط في كلامه ما يتوقّف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه ، بأن يكون قد جعل الشرط حقيقة وصف التّعقب المقارن للأثر ، وأطلق لفظ الشرط على نفس المتأخر - من