الرضا والغسل ونحوهما - باعتبار توقّف تأثير السبب المتقدم على لحوقها . وهذا وإن كان سالما من الإيراد المتقدم ، لكن يرد عليه إيرادان آخران . أحدهما : أنّ هذا المعنى لا يطلق عليه اسم الشرط بحسب الاصطلاح . والثاني : أنّه غير صادق على الرضا إلى آخر ما ذكره - قدّس سرّه . ولعمري إنّ هذا معنى واضح لهذه العبارة وإن جعلها مجملة وأطنب الكلام في تفسيرها السيّد المحشي - دام ظلَّه . قال - قدّس سرّه - : وأمّا ثانيا ، فلأنّا لو سلَّمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ، إلى قوله : لكن نقول : لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه . أقول : قد يقال تارة بأنّ مضمون العقد إنشاء نفس الملكية كما ذكرنا . وأخرى بأنّه إنشاء الملكيّة المطلقة أي من حين البيع . ثمّ تطبيق صحّة عقد الفضولي على القاعدة إنّما يكون بأحد وجهين ، قال بكلّ منهما قائل ، أحدهما تعميم العقود في الآية الشريفة لعقود غير المالكين على أموالهم ، ثمّ تقييد هذا الصنف من العقود برضا المالك . والثاني تخصيصها بعقود المالكين ، والقول بأنّ عقد الفضولي يصير مضافا إلى المالك بسبب إجازته إيّاه فيتوجّه التكليف بالوفاء حينئذ إليه ، فتمام الملاك في المطلب المقصود في المقام هو الوجهان الأوّلان ، من غير أن يكون فرق في هذا المطلب بين الشقّين الأخيرين على كل واحد من ذينك التقديرين ، كما يستفاد من عبارة المصنّف - قدّس سرّه - فإنّه إن قلنا بأنّ مضمون العقد إنشاء نفس الملكيّة ، فلا فرق بين أن يكون الجزء الأخير من العلَّة رضا المالك ، أو يكون هو إضافة