responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335


الرضا والغسل ونحوهما - باعتبار توقّف تأثير السبب المتقدم على لحوقها .
وهذا وإن كان سالما من الإيراد المتقدم ، لكن يرد عليه إيرادان آخران .
أحدهما : أنّ هذا المعنى لا يطلق عليه اسم الشرط بحسب الاصطلاح .
والثاني : أنّه غير صادق على الرضا إلى آخر ما ذكره - قدّس سرّه .
ولعمري إنّ هذا معنى واضح لهذه العبارة وإن جعلها مجملة وأطنب الكلام في تفسيرها السيّد المحشي - دام ظلَّه .
قال - قدّس سرّه - : وأمّا ثانيا ، فلأنّا لو سلَّمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ، إلى قوله : لكن نقول : لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه .
أقول : قد يقال تارة بأنّ مضمون العقد إنشاء نفس الملكية كما ذكرنا .
وأخرى بأنّه إنشاء الملكيّة المطلقة أي من حين البيع .
ثمّ تطبيق صحّة عقد الفضولي على القاعدة إنّما يكون بأحد وجهين ، قال بكلّ منهما قائل ، أحدهما تعميم العقود في الآية الشريفة لعقود غير المالكين على أموالهم ، ثمّ تقييد هذا الصنف من العقود برضا المالك .
والثاني تخصيصها بعقود المالكين ، والقول بأنّ عقد الفضولي يصير مضافا إلى المالك بسبب إجازته إيّاه فيتوجّه التكليف بالوفاء حينئذ إليه ، فتمام الملاك في المطلب المقصود في المقام هو الوجهان الأوّلان ، من غير أن يكون فرق في هذا المطلب بين الشقّين الأخيرين على كل واحد من ذينك التقديرين ، كما يستفاد من عبارة المصنّف - قدّس سرّه - فإنّه إن قلنا بأنّ مضمون العقد إنشاء نفس الملكيّة ، فلا فرق بين أن يكون الجزء الأخير من العلَّة رضا المالك ، أو يكون هو إضافة

335

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست