responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320


اشتراء الفضولي بعين مال الغير أو في الذمة :
قال - قدّس سرّه - « ثمّ إنّه قال في التذكرة : لو اشترى فضوليا ، فإن كان بعين مال الغير ، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال :
للمشتري بكل حال ، وإن كان في الذّمة لغيره وأطلق اللفظ ، قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجاز صحّ ولزمه أداء الثمن ، وإن ردّ نفذ عن المباشر ، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد ، وإنّما يصحّ الشراء لأنّه تصرّف في ذمته لا في مال غيره ، وإنّما وقف على الإجازة لأنّه عقد الشراء له ، فإن أجازه لزمه ، وإن ردّه لزم من اشتراه ، ولا فرق بين أن ينفذ من مال الغير أو لا . وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر . انتهى » .
أقول : إن كان قوله لغيره قيدا لقوله في الذمّة - يعني : اشترى في ذمّة غيره في القصد ولم يصرّح بهذا في اللفظ - فلا وجه للزوم أداء الثمن على المباشر في صورة الرد ، ولا يناسبه التعليل بقوله : لأنّه تصرف في ذمته ، إذ المفروض أنّه تصرف في ذمّة الغير .
وإن كان خبرا بعد خبر لكان ، ويكون المعنى أنّه اشترى في ذمّة نفسه لكن بقصد كون المبيع لغيره ، ولم يصرّح بهذا القصد في اللفظ ، فالتّعليل وإن كان مناسبا لكن الحكم حينئذ يبتني على أنّه : هل يعتبر في البيع دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض أو لا ؟ فعلى الثاني ، يحكم بالصحّة ولزوم أداء الثمن على المشتري وكون المبيع لذلك الغير بلا وقوف على إجازته ، لأنّ هذا ليس بيعا فضوليا . وعلى الأوّل ، يحكم بالبطلان من الأصل .

320

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست