responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310


إنّ هذا رجل تائب والله يجب التوابين » [1] .
قال بعض السادة الأساطين - قدّس سرّهم - : إنّ ظاهر ذيله أنّ تمام الربح له وأنّه - عليه السلام - أمره بإعطائه النصف منه من جهة أنّه تائب وهو لا ينطبق إلَّا على صحّة الفضولي ، واستدلّ أيضا برواية التجارة بالزكاة حيث حكم أنّ الربح لها ولا وضيعة عليها ، فيدلّ على صحّة الفضولي .
أقول : هاتان الروايتان ورواية ابن أشيم المتقدّمة وروايات الاتّجار بمال اليتيم يستفاد منها أنّ البيع أو الشراء لما في الذمّة إذا كان القصد حين المعاملة الدفع من عين مال الغير يكون كالمعاملة الواردة على عين المال ابتداء ، فيندرج في الفضولي ويرجع ربحها إلى صاحب العين ، ويناسب ذلك مع ارتكاز العرف ، ألا ترى أنّ العصاة والظلمة مع شرائهم وتحصيلهم لما يملكونه غالبا بالثمن في ذمّتهم يقال :
إنّ ما بيدهم مال لغيرهم ، فإن لم يكن على خلاف هذا المطلب إجماع نقول به بظاهر هذه الروايات وتكون دالَّة على صحّة الفضولي أيضا وإلَّا فهي على خلاف القواعد لا يمكن استفادة الكلَّية منها .
واحتجّ للبطلان بالأدلَّة الأربعة أمّا الكتاب فقوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [2] .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضى ، ومن المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى .



[1] الوسائل : ج 13 ، الباب 10 ، في أحكام الوديعة ، ص 235 ، ح 1 .
[2] النساء : 29 .

310

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست