responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 296


لحمل الحكم على صرف الطبيعة ، والتطبيق إنّما هو من وظيفة العقل ، لكن لا بدّ وأن نقول في الحكم المعلَّق على صرف الطبائع مع اختلاف موارد تطبيقاتها بنظر الشرع والعرف من اكتفاء الشارع بما هو فرد بنظر الشارع ويقنع به امتثالا لما جعله تحت الحكم ، لأنّ ما هو العلَّة لحمل ألفاظه على المصاديق العرفيّة - عند تعرضه [ في ] كلامه للمصاديق أو على المفاهيم العرفيّة عند تخالف النظرين في المفهوم - بعينه موجود في ما لم يتعرّض للمصاديق ولم يكن اختلاف في المفهوم مع وجوده في المصاديق إذ هو نقض الغرض ومن المعلوم مساواته في المقامين .
بقي الكلام في الأدلَّة الخاصّة التي تمسّك بها لصحّة الفضولي بعد إجازة المالك ، منها : قضيّة عروة البارقي ، ولا صراحة فيها في الفضوليّة ، إذ من المحتمل كونه مأذونا صريحا أو بالفحوى من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو وكيلا له كما حكي عن خلاصة العلَّامة - قدّس سرّه .
ومنها صحيحة محمّد بن قيس ، والأحسن التيمّن بنقلها أوّلا ، فنقول : روى في الوسائل عن المشايخ الثلاثة بطرقهم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى في وليدة [1] باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري فقال : خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا أخذ البيع الابن ، قال أبوه : أرسل ابني ، فقال : لا أرسل ابنك



[1] وفي رواية الكليني - قدّس سرّه - : قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في وليدة . منه - دام ظلَّه .

296

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست