responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297


حتى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه » [1] .
ثمّ إنّه ذكر للاستدلال بهذا الخبر موهنات .
منها : ظهور بعض فقرأته في الردّ مثل المخاصمة وقوله - عليه السلام - بطريق التعيين : خذ وليدتك وابنها ، ومناشدة المشتري وقوله : حتى ترسل ابني ، فإنّ ظاهر الإرسال أنّه كان محبوسا ، ولعلّ ظهوره في إظهار اليأس عن وصول الوليدة ، وإنّما يسعى في علاج فكاك ابنه .
وحينئذ نقول : ظهور قوله - عليه السلام - : « حتى ينفذ لك » وقول الباقر - عليه السلام - : « أجاز بيع ابنه » في قابليّة العقد الصادر بغير إذن المالك للحوق إنفاذه وإجازته ، وحيث إنّ الإجازة المسبوقة بالردّ غير مؤثّرة إجماعا فلا بدّ من رفع اليد من أحد الظهورين أمّا بتأويل الأوّل بما لا يلازم الردّ وإمّا بحمل الثاني على البيع المستقلّ .
ومنها : كون الرواية قضيّة في واقعة ، ومنها : تعليمه - عليه السلام - الحيلة لانفاذ البيع بتعليم ما يوجب إلجائه إليه ، ومن آداب القاضي ترك ذلك .
ومنها : حكمه - عليه السلام - بأخذ الولد الحرّ لأجل الدين الثابت في ذمّة أبيه ، فإنّ الولد الذي حصل للمشتري من الجارية يصير حاصلا بوطي الشبهة ، فلا يصير رقّا لمولاها ، نعم يستقرّ قيمته يوم ولادته في ذمّة المشتري لصاحب الجارية ولا يمكن بمجرّد ذلك حبس هذا الحرّ لأجل الوصول إلى هذه القيمة .
ويجاب بأنّ المخاصمة أعمّ من الرد لملائمتها مع الترديد ومع الكراهة بدون إنشاء الردّ ، وللمالك عند عدم مباشرته العقد وعدم إذنه ما لم يجز أن يحبس العين



[1] الوسائل : ج 14 ، الباب 88 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 591 ، ح 1 .

297

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست