القول في عقد الفضولي والمراد بالفضولي هو من ليس مالكا للعقد [ ولا ] مختارا في الأمر ، فإن كان مالكا وليس مختارا كالراهن والسفيه والباكرة الرشيدة فهو فضولي ، وإن لم يكن مالكا ولكنّه مختار للأمر كالوليّ والوكيل والمأذون فليس بفضولي ، هذا . ولكن يقع الكلام في بعض الموارد ، وهو من عقد والحال أنّ المالك راض والعاقد عالم به أو غير عالم ، والحاصل : أنّه لا إشكال في عدم الاندراج تحت هذا العنوان مع صدور إنشاء الرضا المسمّى بالإذن من المالك ، وكذلك مع الفحوى ، وأمّا مع حصول الرضا باطنا بدون إنشاء وإظهار له خارجا هل يخرج العاقد عن كونه فضوليّا أو لا ؟ استدلّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - على عدم الاندراج بعموم وجوب الوفاء بالعقود [1] وبقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [2] وبقاعدة « لا يحلّ مال امرء مسلم إلَّا عن طيب نفسه » تقريب الاستدلال في الأوّل أنّه وقع جميع أفراد العقود موردا لوجوب الوفاء وتطبيق العمل على وفقه من جميع
[1] المائدة : 1 . [2] النساء : 29 . الوسائل : ج 3 ، من الباب 3 ، من أبواب مكان المصلَّي ، ص 424 ، ح 1 و 3 .