responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288


المكلَّفين ، ومعنى تطبيق العمل ، المعاملة مع المثمن معاملة ملكيّة المشتري ، غاية الأمر أنّه خرج [ منه ] صورة عدم رضي من هو مختار [ في ] الأمر فبقي الباقي تحت العموم ، ولو فرض أنّ المفهوم من الآية بحسب الانصراف أنّه : أوفوا بعقودكم ، كما في آية : « ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » [1] فنقول : لا إشكال في دخول نفس المتعاقدين على مال الغير في هذا العموم ، فإذا وجب عليهما الوفاء فمعناه الحكم بملكيّة المال للمشتري ، غاية الأمر خروج صورة عدم رضي [ من هو ] مختار في الأمر فيبقى الباقي ، [ تحت العموم ] اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى أنّ المفهوم منها انصرافا أزيد من هذا وهو أنّه : أوفوا بعقودكم أيّها الملَّاك للعقد ، فيخرج ما نحن فيه عن العموم ، أمّا بالنسبة إلى المتعاقدين فلعدم كونهما مالكين ، وأمّا بالنسبة إلى المالك فلعدم كون العقد مضافا إليه .
ولكن يشكل على هذا دخول الفضولي بعد إجازة المالك في العموم أيضا لعين تلك الجهة ، إذ كما أنّ عقد شخص لا ينسب ولا يضاف إلى غيره بمجرّد رضا ذلك الغير به باطنا ، فكذلك لا ينسب إليه مع إمضائه له لاحقا أيضا ، نعم لو كان هو المحرّك والسبب لصدور العقد تصحّ النسبة ، فليس مادة العقد من المواد المأخوذ فيها المباشرة حتّى لا يصحّ نسبتها مع التسبّب مثل الأكل ، بل من قبيل الإتلاف الذي يصحّ نسبته إلى المباشر والسبب معا ، وأمّا مع عدم المباشرة والتسبّب فمجرّد الإمضاء اللاحق لا يصيّر العقد عقدا للإنسان .
وتحقيق المقام أنّا لو عملنا بظاهر الآية الشريفة كان اللازم وجوب وفاء كل واحد بكلّ عقد صدر من كلّ أحد ، في مال كلّ أحد ، وهذا أمر تستغربه الأذهان



[1] الحجّ : 29 .

288

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست