responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268


العسر والاستقرار ، ويتحمّل هذا مع كونه صعبا لأجل التخلَّص من ذاك لكونه أصعب ، فكذا هنا ، بل أيّ فرق بينه وبين من أكره على دفع مقدار من المال فباع داره لأداء ثمنه إلى المكره ، أو من يبيع داره حيلة وفرارا من ظلم الظالم ، فإنّ البيع في هاتين الصورتين لا شبهة في صحّته .
ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ وأن يكون المراد بالتراضي وطيب النفس في قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وقوله - عليه السلام - : « لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » هو هذا المعنى العام ، وحينئذ لا وجه للاستدلال بهما على فساد بيع المكره .
نعم يمكن الاستدلال بحديث الرفع ، فإنّ المراد به رفع جميع الآثار التي يكون وضعها ورفعها من وظيفة الشارع ، من غير فرق بين التكليفية منها كالحرمة والوجوب ونحوهما ، والوضعيّة كالحرية وانقطاع الزوجية والملكيّة ونحوها .
والدليل على شمول لفظ الرفع لجميع الآثار استدلال الإمام به لعدم تأثير الحلف بالطلاق والعتاق الذي وقع إكراها عقيب توهّم السائل تأثيره ، فإنّ هذا الحلف وإن كان باطلا غير مؤثّر من أصله في مذهبنا ، لكنّ الإمام قد استدل بهذا الحديث على عدم تأثير ما وقع منه مكرها عليه لأجل كونه كذلك ، مع التنزّل والمماشاة مع السائل في زعم تأثير أصله ، فلو لم يكن لفظ الرفع شاملا لمثل الحريّة وانقطاع الزوجيّة لتمسّك به السائل وأنكر على الاستدلال ، بل لما استدل به الإمام .
ثمّ إنّ المصنّف - قدّس سرّه - حاول الفرق بين المكره والمضطر ، وحوّله إلى الوجدان ، ولعلّ مراده - قدّس سرّه - : أنّ المضطر يفعل الفعل عن تدبير ورويّة ، ويلاحظ غاياته ، وينظر إلى أطرافه ، فيميّز حسنها عن قبحها بميزان عقله ، فهو

268

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست